أمر عسكري بشأن منع البناء على مساحة 4255 دونما من أراضي  مدينة نابلس | LRC

2024-09-01

أمر عسكري بشأن منع البناء على مساحة 4255 دونما من أراضي مدينة نابلس

  • الانتهاك: امر عسكري  بمنع  البناء   على مساحة 4255 دونما.
  • الموقع:  مدينة  نابلس وعصيرة الشمالية / محافظة نابلس.
  • تاريخ  الانتهاك:   01/09/2024.
  • الجهة  المعتدية: جيش الاحتلال  الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عدد كبير  من العائلات.

تفاصيل  الانتهاك:

أصدر   ما يسمى بقائد جيش  الاحتلال  الإسرائيلي   في الضفة الغربية  المدعو " الوف  بلوط"  في مطلع   شهر أيلول  2024، أمرا ًعسكريا جديد  جاء تحت عنوان "  أمر بشأن منع البناء وإيقافه رقم 24/2/منع البناء 5784- 2024"، يتضمن منع   البناء في ما مساحته ( 4255 دونما)،   من أراضي مدينة نابلس ضمن ما تسمى بالمناطق " ج"  من اتفاق أوسلو، حيث تمتد تلك  المنطقة من أطراف مخيم  عسكر الجديد باتجاه  منطقة الجبل  الشمالي   وبلدة عصيرة القبلية مروراً بمخيم عين بيت   الماء  في المدينة.

وبموجب  الأمر  العسكري الجديد،  فقد حدد الاحتلال  موقع الأراضي المحظور البناء فيها والواقعة في الأحواض و القطع التالية ضمن الاخطار:


من جهته  أفادت السيدة سلمى  الدبعي   الناشطة الحقوقية في  منطقة نابلس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" إن هذا الإخطار  له عدة أبعاد خطيرة جداً،  وأهم تلك   الأبعاد  هو أن مدينة نابلس  تعاني أصلاً من ضيق  مساحات البناء وتعاني  من الإنفجار   السكاني المخيف، ومنع البناء في   تلك المنطقة الحيوية  يعني  خنق كامل   للمدينة  ومنع البناء فيها  سوف يؤدي الى مشاكل وخيمة حقيقية تلقى بظلالها  على المدينة ككل،  خاصة أننا نعلم أن البناء شمال المدينة باتجاه  منطقة دير شرف هو ممنوع أصلاً، وأيضاً باتجاه الجهة الجنوبية يوجد حاجز حوارة وهو ممنوع أيضاً، وكذلك الحال الجهة الغربية، حيث حاجز صرة و هو أيضاً ممنوع،   مما يعني تدمير  الحياة في المدينة وتحويلها الى مدينة منكوبة جاء التكدس السكاني،   وبالتالي سوف يحد ذلك من تواجد السكان فيها".

السيد  سائد   العدوي - وحدة الهندسة والتخطيط  في بلدية نابلس  أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي:

"إن   المنطقة المستهدفة فعلياً تخضع لمخطط توسعة المدينة وإنشاء مرافق عليها  خدمة للمواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض، و في حال تطبيق الأمر العسكري الذي أصدره الاحتلال،  سوف   يكون ذلك  سبب كارثي في تدمير وإرهاق ما تبقى من مرافق المدينة".

 منع  البناء للمساكن والمنشآت الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي:

 إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من منع  البناء وهدم لمساكن المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره وحرمانه حقه الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

      ففي العام 2004, دعا مجلس الأمن الدولي التابع  للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), حيث نص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’.

       كما جاء في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن  :‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية’ ; و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ و المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’  كما حذرت الفقرة ‘ ز ‘ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 من تدمير ‘ ممتلكات العدو او حجزها ، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز ‘ . و المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 تنص على انه ‘ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا‘;  و الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, مادة 5: (أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها،  تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون. (ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون. (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

مرفق الأمر العسكري الذي أصدره الاحتلال