هدم مسكن مأهول لعائلة الظلام في منطقة المطار / محافظة أريحا | LRC

2024-09-02

هدم مسكن مأهول لعائلة الظلام في منطقة المطار / محافظة أريحا

  • الانتهاك: هدم مسكن مأهول بذريعة عدم الترخيص.
  • الموقع: مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 02/09/2024.
  • الجهة المعتديه: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضرره: المواطن سالم موسى الظلام.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين الموافق (2/9/2024)م، منطقة "المطار" الواقعة الى الشرق من مدينة أريحا، وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم، نفذوا عملية هدم في المنطقة، طالت مسكناً مأهولاً بمساحة 110م2، مبني من الطوب والاسمنت المسلح،  حيث تحجج الاحتلال ببناء المسكن دون ترخيص ضمن المناطق المصنفة " ج" من اتفاق اوسلو، علماً بأن المسكن تم إخطاره بوقف البناء خلال شهر آذار من العام الماضي، ولكن بسبب القيود الإسرائيلية والمعوقات التي وضعها الاحتلال لم يتم استكمال إجراءات التراخيص المطلوبة.

  وتعود ملكية المسكن الى عائلة المواطن سالم موسى الظلام، والمعيل لأسرة من (4) أفراد بالغين، من بينهم (1) اناث.

   من جهته افاد السيد سالم الظلام (71عاما) للباحث الميداني بالقول:

قبل أربعة أعوام قمت بشراء قطعة أرض في منطقة " المطار" او ما يعرف حالياً باسم " سما أريحا" الواقعة الى الشرق من المدينة، علماً بأنها تقع ضمن المخطط الهيكلي المقترح للمدينة، وفي أواخر العام 2021م شرعت ببناء منزل لي، وفي مطلع شهر آذار من العام الماضي تسلمت إخطاراً بوقف البناء في المنزل، وقد شرعت بإعداد ملف قانوني من أجل الترخيص من خلال محام من الداخل المحتل، إلا أن الأمور بدأت بالتعثر بسبب القيود الصعبة التي حالت دون عملية الترخيص، حيث تفاجئت بقيام الاحتلال بهدم المنزل بالكامل ".

   وخلال العامين الحالي والماضي 2023، صعّد الاحتلال من عدد الإخطارات في منطقة أريحا بالذات، حيث يوجد ما لا يقل عن 70 إخطاراً عسكرياً تم تسليمها الى عدد كبير من العائلات القاطنة في المنطقة.

  هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.