تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين يعتقد بأنهم قدموا من البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة في منطقة جبل العالم، أقدموا صباح يوم الأحد الموافق (1/9/2024)م، على استهداف قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها دونمين في منطقة " الخلال " غرب بلدة نعلين.
يشار الى أن المستعمرين قد تعمدوا على هدم سناسل حجرية كانت تحيط بقطعة الأرض، حيث تم ردم 25 متر بشكل طولي، بالإضافة الى قطع وإتلاف 60 غرسة من الزيتون تم زراعتها في شهر آذار من العام الحالي بعمر عامين.
آثار الاعتداء على قطعة الأرض وأشجار الزيتون
وتعود ملكية الأرض المتضررة الى المزارع حمزة عمر سرور، المعيل لأسرة مكونة من (8) أفراد من بينهم (3) إناث وهناك (2) أطفال ضمن العائلة.
وقد افاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" امتلك قطعة أرض في منطقة الخلال القريبة من جبل العالم، وفي مطلع العام الحالي قمت بتأهيل تلك القطعة، وقمت ببناء جدران استنادية من الحجارة على شكل مساطب داخل الأرض، بالإضافة الى ذلك، قمت بزراعة 60 غرسة من الزيتون فيها، وكنت على مدار فصل الصيف أعمل على توفير مياه الري لتلك الغراس، حتى تفاجئت بقيام المستعمرين صباح يوم الأحد بقطع كل الغراس واتلافها بشكل كلي، بالإضافة الى ردم كامل السناسل الحجرية، في خطوة تهدف الى افراغ الأرض وتحويلها الى بور لا يمكن زراعتها باي شكل من الاشكال، وذلك بهدف الاستيلاء على الأرض".
يشار الى أن منطقة جبل العالم على امتداد ما يزيد عن 800 دونم، تعتبر محط أطماع المستعمرين، حيث قاموا سابقاً بانشاء بؤرة استعمارية رعوية هناك، بالإضافة الى شق طرق رابطة حول الجبل بغية الاستيلاء عليه بشكل كامل.
نبذة عن بلدة نعِلْيِن[1]:
تقع بلدة نعلين على بعد 20كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمالية بلدتي قبية وبدرس، ومن الجهة الجنوبية الغربية بلدة المدية، ومن الشرق بلدة دير قديس، وأما من الجهة الجنوبية مقام عليها مستعمرتي “مودعين” و”كريات سفر”. ويبلغ عدد سكان قرية نعلين (5118) نسمة حتى عام 2017م. هذا وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 15,206 دونم منها 748 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3020) دونم وذلك لأغراض استيطانية وهي موزعة كالتالي:
هذا وتصنف أراضي قرية نعلين حسب اتفاق أوسلو إلى ( مناطق “ب” وتبلغ 1,123 دونم) و( مناطق “ج” وتبلغ 14,083 دونم).
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بقطعه للأشجار بشكل كلي وتدمير للجدران الاستنادية التي تحمي الأرض فهو أحد تلوث بيئي في المكان وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.