2024-09-09
الانتهاك: هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.
تاريخ الانتهاك: 09/09/2024.
الموقع: الخالدية- بلدةيطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: الشاب أسامة أبو عرام.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 9/9/2024م، منزل المواطن أسامة غانم أحمد أبو عرام، بحجة بناءه بدون ترخيص في قرية الخالدية جنوب بلدة يطا، جنوب الخليل.
ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، مدعومين بثلاث آليات ثقيلة ( حفارين من نوع هونداي وجرافة) وتوجهوا صوب منزل المواطن أبو عرام لهدمه.
وبعد أن وصلوا إليه، انتشر جنود الاحتلال في محيط المنزل، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، ثم قام عمال مرافقين لهم بإخراج بعض الأمتعة والموجودات من المنزل، والقاءها في العراء، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم، التي طالت المنزل وبئر مياه.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن المبني منذ العام 2021م، من مادتي الطوب والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 150م2)، كما هدمت بئر مياه كان بجوار المنزل يستخدم للأغراض المنزلية، ويتسع ( 12م3).
ركام المنشآت المهدومة لعائلة أبو عرام
أنياب جرافات الاحتلال تعدم فرحة الشاب أبو عرام وعروسه :
وكان الشاب (العريس) أبو عرام المقبل على الزواج بعد أسبوعين قد بنى المنزل وعمل على تأثيثه للإقامة فيه مع عروسه، "حيث كان المنزل مفروشاً ومؤثثاً بالكامل، والفرحة تحوم حوله، والكل ينتظر أن يزف العرسان إليه، لكن سلطات الاحتلال سارعت الى هدمه وتدمير حلمه وأعدمت الفرحة بجرافاتها، وحرمته من سكن البيت وتكوين أسرة فيه"، وفقاً لما قاله ذوي أسامة.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ ( 20/6/2023)، حين أصدرت إخطار وقف العمل رقم ( 501989) طالبت فبه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة المباشرة فيها دون ترخيص ( تصريح بناء)، فسارع المواطن في حينها بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية وارفقها بإثباتات ملكيته لأرضه، وتقدم بطلب الترخيص الى الجهات التي أخطرته.
اخطار وقف العمل رقم 501989 الذي استهدف منزل أبو عرام
لكن سلطات الاحتلال التي لا تمنح تراخيص بناء للإنشاءات الفلسطينية في المنطقة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، قامت برفض طلبه بحجج واهية، وأصدرت في تاريخ ( 17/7/2023) أمرا نهائيا بهدم المنزل خلال سبعة أيام، فقام محامي القضية بالاعتراض على أمر الهدم، الى أن تقدم بالتماس لمحكمة الاحتلال التي ردت الالتماس وصدقت أمر الهدم، وتم تنفيذه.
أمر الهدم النهائي رقم 624127 الذي استهدف المنزل
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي