2024-09-22
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين، صباح يوم الأحد الموافق (22/9/2024م على الاعتداء على قطعة أرض زراعية في بلدة بيت فوريك غرب محافظة نابس، تحديداً في منطقة "طانا" غرب البلدة، حيث تم استهداف قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة دونمات تعود في ملكيتها للمزارع نظام فواز حنني، المعيل لأسرة مكونة من (8) افراد من بينهم (4) اناث و هناك (2) أطفال ضمن العائلة.
آثار اعتداء المستعمرين على أشجار التين
يذكر أن المستعمرين تعمدوا قطع وتخريب 23 شجرة تين كانت مزروعة في تلك المنطقة، عبر قطع أغصانها بشكل يدوي واستخدام أدوات حادة، مما أدى الى الحاق أضرار كبيرة بها والتسبب في اتلاف الجزء الأكبر منها.
وقد افاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" هذه الأرض امتلكها أباً عن جد وكانت سابقاً تزرع بالقمح ولم يسبق أن تم الاعتداء عليها ولم يسبق أن حصل أي تهديد، ولكن بعد إقامة البؤرة الاستعمارية، في تلك المنطقة أصبح هناك تهديد حقيقي على المواطنين، وعلى كافة المزارعين في منطقة " طانا"، حاولنا عدة مرات التوجه الى الأرض ولكن كان هناك اعتداء علينا عبر مهاجمة المستعمرين لنا، لقد انتهى الأمر الآن، بقطع كافة الأشجار وعددها 23 شجرة واتلافها بشكل كبير، وكان الاعتداء يهدف الى تخريب الأرض وبالتالي إيجاد مبرر للمستعمرين بعدم دخول المنطقة".
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصنف منطقة طانا كمناطق عسكرية مغلقة، على الرغم من أن القاطنين هناك من العائلات الفلسطينية المتجذرة منذ أكثر من 60 عاماً، حيث أن البيوت القديمة والكهوف هناك لأكبر دليل على ذلك، ففي شهر تشرين الثاني 2015م رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من المزارعين في المنطقة الهادف الى إعادة النظر في قرار نفس المحكمة والصادر في شهر شباط 2009م الذي ينص على إخلاء كامل الخربة وتهجير كامل السكان القاطنين هناك على اعتبار المنطقة منطقة مغلقة عسكرياً، حيث جاء القرار في تلك المرحلة بالتزامن مع تنفيذ أكثر من 15 عملية هدم نفذها الاحتلال هناك على فترات متقطعة، ورغم ذلك يصر الإنسان الفلسطيني في طانا على الثبات في أرضه، فهو صاحب حق ويمتلك أوراق الطابو التي تؤكد صلته بأرضه، في حين الغرباء القاطنين هناك في مستعمرتي “مخولا” وامتداد مستعمرة “ايتمار” فإن وجودهم هناك غير شرعي ونصت القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن على تفكيك تلك المستوطنات.
الإصرار على ترحيل سكان الخربة:
تجدر الإشارة الى انه في شهر تشرين الثاني 2015م رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من المزارعين في المنطقة الهادف الى إعادة النظر في قرار المحكمة والصادر في شهر شباط 2009م الذي ينص على إخلاء كامل الخربة وتهجير كامل السكان القاطنين هناك على اعتبار المنطقة منطقة مغلقة عسكرياً، حيث جاء القرار في تلك المرحلة بالتزامن مع 17 عملية هدم نفذها الاحتلال هناك على فترات متقطعة خلال الاعوام الأربعة الماضية.
ورغم ذلك يصر الإنسان الفلسطيني في طانا على التثبيت في ارضه، فهو صاحب حق ويمتلك أوراق الطابو التي تؤكد صلته بأرضه، في حين الغرباء القاطنين هناك في مستعمرتي مخولا وامتداد مستعمرة ايتمار فان وجودهم هناك غير قانوني ولا شرعي فهم يقطنون على أراضي ليست لهم.
خربة طانا[1]:
تقع خربة طانا شرق بيت فوريك وتتبع لمحافظة نابلس ، يعيش فيها 42 أسرة "280 فرداً"، تحتوي الخربة على 40 خيمة سكنية، 40 حظيرة للمواشي تأوي 8000 رأس من المواشي، 20 مغارة لتخزين الأعلاف.
الخدمات:
– يوجد بها مدرسة واحدة مكونة من صفين تم هدمها.
– غير موصولة بشبكة المياه.
– غير موصولة بشبكة كهرباء.
يحيط بها 4 مستعمرات وهي: (مستعمرة حرمة, وجيتيت , وايتمار , ومخورا )، تساهم في منظومة الاستيلاء على أراض الخربة وعزلها بالكامل.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بتقطيعه للأشجار والاعتداء عليها احدث تلوث بيئي في المكان وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.