مع بدء موسم القطاف ... هجمة شرسة ينفذها المستعمرون بحق زيتون بلدة قصرة / محافظة نابلس | LRC

2024-10-10

مع بدء موسم القطاف ... هجمة شرسة ينفذها المستعمرون بحق زيتون بلدة قصرة / محافظة نابلس

  • الانتهاك: قطع و تخريب 115 شجرة زيتون مثمرة.
  • الموقع: بلدة قصرة/ محافظة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 10/10/2024.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو بؤرتي " عادي عاد" و"يش كودش".
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدمت مجموعة من المستعمرين، ظهيرة يوم الخميس الموافق (10/10/2024)م على اقتحام أراضي بلدة قصرة الواقعة الى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس، ونفذت اعتداءات على حقول الزيتون هناك.

 فقد وصل المستعمرون الى منطقة " قطاع كامل" و" الوجه القبلي" شرق البلدة والقريبة من البؤرة الاستعمارية" عادي عاد" و " يش كوش" وقاموا بقص و تخريب ما حوالي 115 شجرة زيتون مثمرة بعمر 25عاماً، حيث استخدم المستعمرون أدوات حادة في قص الأشجار وتخريبها.

وقد جاء اعتداء المستعمرين على أشجار الزيتون بالتزامن مع حلول موسم قطاف ثمار الزيتون في الأراضي الفلسطينية.

آثار الهجمة العدوانية على أشجار زيتون قصرة  

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي التي تم الاعتداء عليها من قبل المستعمرين في بلدة قصرة: 

المزارع المتضرر

أفراد العائلة

عدد الاناث

عدد الأطفال

عدد الأشجار المتضررة

عبد الرحيم شاهر عبد الرحيم حسن 

3

1

0

36

اسماعيل مرزوق مطلق عودة 

8

3

3

22

صلاح علي عبد الحميد حسن 

6

2

4

32

صقر شحادة عبد الرازق عودة

9

4

4

25

المجموع

26

10

11

115

من جهته أفاد المزارع عبد الرحيم حسن لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" في كل عام في موسم الزيتون يقوم المستعمرون بالاعتداء علينا بهدف منعنا من جني ثمار الزيتون، وهذا الاعتداء كان متوقعاً لأن هذا بات عمل روتيني للمستعمرين، ونحن رغم ذلك نقوم بالاعتناء بالأرض وقد سبق وأن تم الاعتداء علينا عدة مرات سابقة، ورغم ذلك تقدمنا بشكاوى عديدة دون أي نتائج، أنا شخصياً تم إحراق أرضي وتم تقطيع أشجاري أربع مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأحاول حماية الأرض بالامكانيات البسيطة لدي".

نبذة عن بلدة قصرة[1]:

تقع بلدة قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة “متسبيه راحيل”.

يبلغ عدد سكانها 5418 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:

  • نهبت مستعمرة ” مجداليم” 155 دونماً والتي تأسست عام 1984م، ويقطنها 348 مستعمراً حسب إحصائيات عام 2018م.
  • نهبت الطريق الالتفافية ( 508 ) ما مساحته 68 دونماً.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بقطعه للأشجار أحدث تلوث بيئي صارخ في المكان يخالف فيها دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز ابحاث الاراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC V - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين