تجريف 12 دونماً في منطقة " القرن" بأراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل | LRC

2024-10-10

تجريف 12 دونماً في منطقة " القرن" بأراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل

الانتهاك: تجريف 12 دونم.

تاريخ الانتهاك: 10/10/2024م.

الموقع: القرن – بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 3 مزارعين من عائلة أبو عياش.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الموافق 10/10/2024م، على تجريف قطعة أرض يملكها مواطنون من عائلة أبو عياش، في منطقة القرن شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل.

فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية، مدعومة بحفار وجرافة، وتوجهوا الى أراضي المواطنين وانتشر الجنود في محيطها، ثم قامت الآليات بعملية تجريفها واقتلاع الأشجار منها وتخريبها بالكامل.

وأفاد المواطن المتضرر غازي أبو عياش لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" بعد أن نفذت سلطات الاحتلال عملية هدم لمنازل في قرية شيوخ العروب الى الشرق من بلدة بيت أمر، تفاجأنا بقدومها الى أراضينا، وقاموا بتجريف الأشجار والمزروعات فيها، وطمرها بالأتربة، حيث جرفوا حوالي ( 12 دونما) تعود لي ولأشقائي، وقد تمت عملية التجريف دون إنذار مسبق، ولم نتلقى أي اخطارات أو أوامر من سلطات الاحتلال، وبالتالي حُرمنا من التقدم باعتراض قانوني، وهذه الأراضي ملك لنا منذ الإباء والاجداد".

وأشار أبو عياش إلى مالكي هذه الأراضي والمزروعات التي جرفها الاحتلال بأنها تعود للمواطنين:

المواطن المتضرر

أفراد الأسرة

عدد الأطفال

عدد الاناث

مساحة القطعة

طبيعة الاشجار

غازي محمد زيدان أبو عياش

6

0

2

2 دونم

عنب بعمر 12 عام – عدد 50 شجرة

فايز محمد زيدان أبو عياش

6

1

3

1 دونم

كوسا بعمر شهرين -1000 شتلة

4 دونم

قرنبيط بعمر شهرين- 3500 شتلة

زيدان محمد زيدان أبو عياش

7

2

2

5 دونم

قرنبيط بعمر شهرين – 1500 شتلة

 

وأشار المزارع غازي أبو عياش إلى أن سلطات الاحتلال عملت على تدمير مشروع زراعي كان ينتظره الأشقاء الثلاثة، وكان المصدر الوحيد لإعالة أسرهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني هذه الأيام.

الصور 1-5: آثار تجريف أراضي المزارعين في بلدة بيت امر

نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

اسم المستوطنة

سنة التأسيس

أراضي مصادرة بالدونم

مساحة مسطح البناء بالدونم

عدد المستعمرين

كرمي تسور

1984

179

289

623

مجدال عوز

1977

682

1,076.4

298

كفار عتصيون

1976

18.6

923.5

404

إفرات

1979

98.6

2,063.6

7,037

ألون شيفوت

1971

237.8

934

3,146

المجموع

1216

5,286.5

11,508

 

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.