الانتهاك: هدم منزل مواطن.
تاريخ الانتهاك: 07/10/2024.
الموقع: حسكا – بلدة حلحول / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن علاء النتشة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 7/10/2024م، منزل المواطن علاء عبد الشكور أحمد النتشة، بحجة بناءه دون ترخيص، في منطقة حسكا، شمال مدينة الخليل.
ففي حوالي التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، مدعومة بحفارين من نوع " هونداي" ومعهم عمال من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا الى منزل المواطن النتشة بهدف هدمه.
وبعد ان انتشر جنود الاحتلال في محيط المنزل، قام عمال مرافقين لسلطات الاحتلال بفصل التيار الكهربائي عن المنزل، وإخراج بعض الامتعة والموجودات منه والقاءها في العراء، ثم باشرت الاليات بهدمه.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المبني منذ العام 2021م، من مادتي الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 150 م2)، وكان يقيم فيه الشاب النتشة المقبل على الزواج.
ركام منزل المواطن علاء النتشة
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل، بتاريخ 26/6/2022م، بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، بذريعة المباشرة بأعمال البناء دون ترخيص ( تصريح بناء) منها، وبذريعة أن المنزل يقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وادارتها، فقام المواطن في حينها بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية وارفقها بإثباتات ملكيته لأرضه، وتقدم بطلب الترخيص الى الجهة التي اخطرته، كما قام توكيل محامي لتولي الاعتراض على الاخطار ومتابعة الملف.
اخطار وقف العمل رقم 30463 الذي استهدف منزل المواطن علاء النتشة
لكن سلطات الاحتلال- كعادتها- لا تمنح الترخيص للمباني والمنشآت الفلسطينية، فقامت برفض طلب الترخيص بحجج واهية، وأصدرت بتاريخ ( 25/7/2024) أمر الهدم النهائي الذي يحمل الرقم ( 622275) طالبت فيه بهدم المنزل خلال (7 أيام)، فقام المحامي بالاعتراض على أمر الهدم، وبالتالي التوجه لمحكمة الاحتلال بالتماس لتجميد أمر الهدم، لكن المحكمة ردت الالتماس وصدقت أمر الهدم، ونفذته الجهات التنفيذية في ما بعد.
أمر الهدم النهائي رقم 622275 الذي استهدف منزل المواطن النتشة
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي