الانتهاك: اقتلاع وتخريب أشتال زيتون.
تاريخ الانتهاك: تشرين الثاني 2024م.
الموقع: بيت عوا- بلدة دورا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: المستعمرون.
الجهة المتضررة: المواطن عيسى جمعة عمرو.
التفاصيل:
أقدم مستعمرون على اقتلاع مئات أشتال الزيتون في أراضي المواطن عيسى جمعة عمرو، بمنطقة (جرن القف) شرق بلدة بيت عوا، غرب محافظة الخليل.
وأوضح المواطن عمرو الذي يقيم في بلدة دورا، بأنه يملك قطعة أرض مساحتها (13 دونم) وقد زرعها قبل ستة أعوم بأشتال الزيتون ذو النوعية الجيدة، حيث غرس فيها حوالي ( 400 شتلة)، كما غرس فيها قبل نحو 4 سنوات (90 شتلة) عنب على الأطراف، وأنشأ فيها بئر مياه يتسع ( 70م3) من مياه الأمطار التي تستخدم للأغراض الزراعية وخاصة ري الأشجار.
والى الشرق من قطعة أرض المواطن عمرو تقع مستعمرة " نيجهوت" على بعد حوالي كيلو متر هوائي، والتي تشهد توسعات مستمرة على أراضي المواطنين، وقبالة المستعمرة تقع البؤرة الاستعمارية الزراعية " حاجاي – أو خراف نيجهوت".
وأشار عمرو أنه كان قد جنى من أرضه في العام الماضي 2023 حوالي ( 90 كغم) زيت زيتون، وانه كان يعتني بأرضه بشكل جيد من حيث الري والتقليم والتسميد وكل ما تحتاجه.
ومع انطلاق موسم قطف الزيتون الحالي لعام 2024، علم المواطن عمرو بأن سلطات الاحتلال تحظر على المزارعين الوصول الى الأرضي القريبة من المستعمرات، فحاول في البداية الحصول على تنسيق من سلطات الاحتلال عبر الارتباط الفلسطيني، لكن طلبه جوبه بالرفض.
وحين تمكن من الوصول الى ارضه بتاريخ 20/11/2024م بمعية أسرته لقطف الزيتون منها، تفاجأ بأن الأشجار التي كانت في أرضه قد تم اقتلاعها بالكامل، وظهرت آثار حراثة الارض بجرار زراعي في الموقع، وتبين له فيما بعد من المواطنين المقابلين للمنطقة والذين أخبروه بانهم شاهدوا مستعمرا يحرث أرضه بجرار زراعي قبل نحو يومين، كما أخبروه بأن المستعمر كان يرعى بمواشيه أشجار الزيتون وقد دخل لأرضه أكثر من مرة، إذ تم اقتلاع كافة أشتال الزيتون والعنب بمحراث الجرار الزراعي.
ونوه المواطن عمرو إلى أنه كان في العام الماضي قد لاحظ وجود المستعمر يرعى أغنامه في أرضه، وقام بالصراخ عليه لإخراجه منها، لكن المستعمر عاد إليها ثانية بعد أن غادر عمرو الموقع، موضحاً بأن المستعمر قد عاد مرات عدة وأطلق أغنامه في ارضه ما ألحق بالأشجار أضرار كبيرة.
وأوضح بأنه لم يجني هذا العام من أرضه شيئاً بعد أن تم إتلاف كافة الأشجار في قطعة الأرض، وأنه قام بسكب باطون على باب البئر عله يحميه من اعتداء المستعمرين وخوفاً من إلقاء أي شيء فيه أو إرتياده لسقي أغنامهم منه.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC V - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
الصور المرفقة توضح آثار اقتلاع الأشجار من أراضي المواطن عيسى عمرو