مستعمرون يطلقون أبقارهم في حقول زيتون بلدة سنجل / محافظة رام الله | LRC

2024-12-01

مستعمرون يطلقون أبقارهم في حقول زيتون بلدة سنجل / محافظة رام الله

  • الانتهاك:  استمرار   رعي  الأبقار   بين حقول   الزيتون.
  • الموقع:  بلدة سنجل    شمال  مدينة  رام   الله.
  • تاريخ   الانتهاك:  01/12/2024.
  • الجهة  المعتدية:  مجموعة   من  المستعمرين.
  • الجهة  المتضررة:   عدد من  المزارعين  من   بلدة سنجل.
  • تفاصيل  الانتهاك:

  منذ إقامة البؤرة الرعوية على أراضي بلدة سنجل والمستعمرون يواصلون  إطلاق  أبقارهم صوب   حقول  الزيتون  في مناطق: "  رأس العقبة،   المغربات،  أبو العوف،  مرج عزرل،   الرفيد"  التابعة   لأراضي   بلدة سنجل.

وقد  أفاد   رئيس  بلدية سنجل  الدكتور   معتز عبد الرحمن طوافشة بالقول:

"    منذ عام تقريباً أنشأ المستعمرون  بؤرة  استعمارية   بالقرب  من معسكر  جيش   الاحتلال  الإسرائيلي في  منطقة   " الرفيد"، حيث أن   المسؤول  عن هؤلاء  المستعمرين يدعى "  ميخائيل شملا"  وهو متطرف   دينياً وعقائدياً،  ومنذ  أحداث   السابع  من اكتوبر، وبعد  إغلاق   مساحات  شاسعة  من الأراضي المزروعة  بالزيتون   خاصة تلك  القريبة من  مزرعة "شيلو " ومعسكر  جيش   الاحتلال والبؤر  المحيطة هناك،  قام  هذا المستعمر بإطلاق  ما لا يقل عن 30  رأس   من  الأبقار صوب  حقول   الزيتون،  وذلك  بهدف   الحاق الضرر  الكبير  في   مزارع  الزيتون  وتخريب   الأراضي  الزراعية،  واتلاف   أشجار  الزيتون  بشكل كبير،   لقد  تقدمنا  بشكوى   الى الارتباط  المدني  الفلسطيني والى شرطة  الاحتلال   وقاموا بتوقيفه مرة واحدة،  ثم عاد وقام بتنفيذ  المزيد  من الاعتداءات   بحق أشجار  الزيتون  بالكامل،   عبر إطلاق  رؤوس  الأبقار   في  المكان".

     يذكر أن هناك لا يقل عن 2000 دونم   من الأراضي  المشجرة  بالزيتون تتركز  شمال   بلدة سنجل، حيث  أن هذه  الأراضي لا يستيطع  المزارعين   الدخول اليها  ولم  يتكمن   المزارعين  من جني  ثمار الزيتون   من قسم  كبير منها،  وتعتبر تلك   الأراضي  محاذية  لعدد من المستعمرات الاسرائيلية،   مما ألقى بظلاله  على قطاع   الزراعة في البلدة التي تعاني من توسعة رقعة اعتداءات المستعمرين عليها.

   تعريف   ببلدة  سنجل[1]

           تقع بلدة  سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة .  ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلده 551 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة  مستعمرتين، الأولى " معاليه لفونة" والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي البلدة  298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية " مستعمرة عيلي – إيلي" والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي البلدة  ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً. كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .

هذا وتصنف أراضي البلدة  حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وو C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته ( 14%) ومناطق B تشكل (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 56% .

 الرعي الجائر في الأراضي الزراعية الفلسطينية إحدى الانتهاكات البيئية الاسرائيلية الاحتلالية:

إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.

يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية، وفي المناطق مثل خلة الضبع تكون نسبة الضرر كبيرة جداً مما يؤدي الى استمرار حدوث عملية التصحر أيضاً في المناطق الزراعية، وبالتالي احداث أضرار بالبيئئة[1].

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

  • يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
  • تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية  من خلال الرعي الجائر والأشجار،  ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.