الانتهاك: تقطيع أشجار زيتون واعتداء على ممتلكات.
تاريخ الانتهاك: 10/1/2025م.
الموقع: حوارة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: المستعمرون.
الجهة المتضررة: أسرة المواطن محمد عمر الجبور.
التفاصيل:
أفاد المواطن محمد عمر عقل الجبور ( 44 عاماً) بأن المستعمرين اعتدوا على أراضيهم وقطعوا الأشجار فيها، كما اعتدوا على مسكن والده، بمنطقة حوارة شمال شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.
وأفاد الجبور:
" نملك قطعة أرض مساحتها 31 دونم في منطقة حوارة، منها خمسة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون منذ حوالي 15 عام، ويقيم والدي ووالدتي وأحد أشقائي في مسكنهم داخل هذه القطعة، ويعتمدون على الطاقة الشمسية عبر ألواح لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتهم اليومية، كما نملك بئر مياه سعته 250م3 نستخدم مياهه في الزراعة ولتلبية احتياجات منزل والديّ، وفي تاريخ 8/1/2025 أصيب والدي بوعكة صحية فنقلناه للمستشفى واستمر غيابه ووالدتي عن المسكن حوالي 4 أربع أيام، وبعد أن عاد والدي ووالدتي إلى مسكنهم وجدنا المستعمرين قد قاموا بتحطيم الألواح الشمسية على سطح المسكن، كما قاموا بخلع باب البئر، وتكسير وتخريب 50 شجرة زيتون، ويبدوا أن المستعمرين قد استخدموا الحجارة في تحطيم الألواح الشمسية، واستخدموا أدوات حادة ومناشير وأرجلهم في تكسير أشجار الزيتون".
وأضاف الجبور:
" نعتقد بأن المستعمرين المقيمين في البؤرة الاستعمارية التي أقاموها منذ فترة في منطقة زعطوط هم من قاموا بالاعتداء على مسكن والدي وأرضنا، فقد أقام المستعمرون بؤرة على مقربة من مستعمرة "بني حيفر"، وتبعد عنا البؤرة حوالي 5 كم، ويقوم هؤلاء المستعمرون بجولات استفزازية واعتداءات على ممتلكات المواطنين، وقد استغلوا غياب والدي عن مسكنه ونفذوا اعتداءهم لإجباره على مغادرة المكان لصالح الاطماع الاستعمارية، فقد قاموا بتحطيم 3 لوحات شمسية، وتقطيع أشجار الزيتون، واعتدوا على بئر المياه، وقد قمنا بجلب مضخات وسحب مياه البئر والقاءها في الوادي خشية من قيام المستعمرين بإلقاء مواد سامة فيها، كما يقضي والديّ أيامهم ولياليهم دون كهرباء بعد أن قام المستعمرون بتحطيم الألواح الشمسية".
وأشار الجبور إلى أن أسرته كانت قد جنَت في العام الماضي حوالي (70 كغم) زيتون من الأشجار التي حطمها المستعمرون، وأنه يستفيد منها (15 فرداً) منهم 6 أطفال، و5 إناث.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة حوارة تقع الى الشمال الشرقي من قرية الديرات، الواقعة شمال شرق بلدة يطا، وقد نفذ المستعمرون اعتداءات عديدة على ممتلكات المواطنين هناك، ومنها ما تم في شهر تشرين الأول 2024 حين قام المستعمرون بتقطيع نحو 70 شتلة زيتون في ذات المنطقة.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
آثار تقطيع أشجار الزيتون والاعتداء على مسكن وبئر مياه المواطن الجبور