2025-02-18
الانتهاك: هدم مسكن مواطن.
تاريخ الانتهاك: 18/02/2025م.
الموقع: التواني – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن محمد سليمان العمور.
التفاصيل:
للمرة الثالثة على التوالي؛ هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 18/2/2025م، مسكن المواطن محمد سليمان العمور، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية التواني شرق مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة العاشرة من صباح التاريخ المذكور، داهمت المنطقة الغربية من القرية، قوة من جيش الاحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، ومعها جرافة وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهت الى مسكن المواطن بهدف هدمه.
وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في مخيط المسكن، قام العمال بإخراج بعض المقتنيات منه، والقوها في العراء، ثم قامت الجرافة بهدمه.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن للمرة الثالثة على التوالي، وكان هذه المرة مبنياً من مادة الصفيح المعزول، وتبلغ مساحته ( 40 م2) كانت مؤسسة مساعدات إنسانية قد ساهمت في بناءه لإيواء أسرة المواطن ( المكونة من 6 أفراد من بينهم 4 أطفال وعدد الإناث في الأسرة ثلاث) بعد أن قامت بهجمه في وقت سابق بتاريخ ( 6/11/2024).
وكانت أول عملية هدم قد طالت مسكن المواطن بتاريخ ( 23/7/2024) حين هدم المسكن المبني من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح، بعد أن أصدرت أمراً بهدمه، وبات هذا الأمر يسري على أي بناء يقيمه المواطن مكان المسكن الأول، ولهذا هدم الاحتلال المسكن في المرة الثانية والثالثة دون توجيه إخطارات فيه.
وأشار المواطن المتضرر إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تلاحقه وأسرته وتهدم مسكنهم الذي يبنوه على قطعة الأرض التي يبنوها في قريتهم، وقد رفض الاحتلال طلبه في التقدم بطلب ترخيص للمسكن الأول وقام بهدمه، ولا زال يهدم كل مسكن يقيمه في المكان، وأن عملية الهدم هذه جاءت هذه المرة في ظل تحذيرات من الأرصاد الجوية عن منخفض قطبي سيضرب الأراضي الفلسطينية وسيستمر لحوالي أسبوع، حيث وقف المواطن مكتوف الأيدي باحثاً عن مأوى جديد لأسرته.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي