الاحتلال  الإسرائيلي  يهدم مسكن زراعي  وبئر  لجمع المياه في قرية شقبا شمال رام الله | LRC

2025-01-29

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكن زراعي وبئر لجمع المياه في قرية شقبا شمال رام الله

  • الانتهاك: هدم مسكن زراعي وبئر لجمع المياه  بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: قرية  شقبا   شمال مدينة رام  الله.
  • تاريخ  الانتهاك: 29/01/2025.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة  المتضررة:   المزارع وائل عبد الغني محمد ثابت .

تفاصيل   الانتهاك:

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق (29/1/2025) بتنفيذ أعمال هدم جديدة استهدفت منشأة زراعية وبئراً لجمع المياه في قرية شقبا شمال مدينة رام الله.

يُذكر أن ما يُسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، برفقة مجموعة من جنود الاحتلال، استهدف مسكناً زراعياً مبنياً من الطوب وسقفه من الباطون بمساحة 60م². حيث شرع الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم طالت كامل المبنى، وتم تدمير جميع الأثاث الموجود داخله. إضافةً إلى ذلك، تم هدم بئر لجمع مياه الأمطار بسعة 100م³، تعود للمزارع وائل عبد الغني محمد ثابت، المعيل لأسرة مكونة من تسعة أفراد، بينهم أربع إناث، إضافةً إلى سبعة أطفال ضمن العائلة. وقد قامت جرافة مدنية، كانت برفقة قوات الاحتلال، بتدمير المنشأتين بالكامل بحجة عدم الترخيص، علماً أن المنشأة كانت مُخطَرة بوقف البناء منذ صيف عام 2024. 

الصورة أعلاه  ركام عملية الهدم التي نفذها الاحتلال – قرية شقبا

وأفاد المزارع المتضرر قائلاً:

"في ساعات الصباح، تحديداً الساعة التاسعة، اقتحمت قوات جيش الاحتلال، برفقة جرافة، المنطقة 'الجنوبية' من القرية، حيث منعوا أي شخص من الوصول إلى الموقع بسبب الانتشار العسكري الكثيف، ومن دون أي سابق إنذار، تم هدم المبنى الزراعي بالكامل، ولم يُسمح لنا حتى بإخراج أي شيء منه، ثم توجه الاحتلال إلى بئر لجمع مياه الأمطار، بسعة 100م³، يقع على مسافة 20 متراً من المبنى، وقاموا بهدمه بالكامل، ولم يتركوا لنا أي شيء.

كان البئر يُستخدم في توفير مياه الري لنحو 35 دونماً مزروعاً بأشجار الزيتون، وتقدَّر قيمة الخسائر بحوالي 70 ألف شيقل، علماً أنني كنت قد فتحت ملفاً قانونياً من خلال أحد المحامين للدفاع القانوني عن أرضي ومنشآتي."

يُذكر أن قرية شقبا، الواقعة على بُعد 24 كم شمال مدينة رام الله، تُعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي. كما تواجه القرية مشكلة ضيق المساحات المخصصة للبناء، حيث لا يتعدى المخطط الهيكلي 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم، وهي المساحة الإجمالية للقرية. وهذا لا يلبي الاحتياجات السكانية المتزايدة، حيث بلغ عدد سكانها قرابة 4,260 نسمة، وفق مؤشرات الإحصاء لعام 2017. وبسبب ذلك، يضطر المواطنون  إلى البناء في مناطق C وفق اتفاقية أوسلو، ما يجعلهم عرضة للمضايقات الإسرائيلية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ما لا يقل عن 60 منشأة زراعية وسكنية في القرية مُخطرة بوقف البناء أو الهدم خلال السنوات الخمس الماضية.

قرية شُقبْاَ[1]

تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة  رام الله  ويحدها من الشمال  عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر  ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979  دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:

  1. الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.
  2. الجدار العنصري : نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره (278) دونم ، وعزل (1390) دونم، ويبلغ طوله ( 2780) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B (  1208) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 12,287) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، والمعاهدات الدولية، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

  •  مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

    Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

    إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين