الاحتلال  يجرف  طريق  زراعي وخطوط  مائية في قرية عاطوف بمحافظة طوباس | LRC

2025-02-04

الاحتلال يجرف طريق زراعي وخطوط مائية في قرية عاطوف بمحافظة طوباس

  • الانتهاك:  تجريف  مقطع من طريق   زراعية  وتدمير خطوط مائية.
  • الموقع:  قرية عاطوف  / محافظة   طوباس.
  • تاريخ  الانتهاك: 04/02/2025.
  • الجهة  المعتدية:   جيش الاحتلال  الإسرائيلي.
  • الجهة  المتضررة: أهالي قرية عاطوف.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية  عاطوف صباح يوم الثلاثاء  الرابع من شباط 2025 قيام  قوات كبيرة   من جيش  الاحتلال باقتحامها،  بالتزامن مع النشاط العسكري  لجيش  الاحتلال في منطقة طمون  وعاطوف.

فقد قام جيش  الاحتلال باستخدام  جرافة عسكرية في تنفيذ  اعتداء تمثل في تجريف  مقطع   من طريق  زراعي رابط بين قرية عاطوف  وبلدة طمون،  بطول  80 مترا  بالإضافة الى تدمير  الخط المائي   الناقل  للمياه  من بلدة طمون   باتجاه قرية عاطوف،  علماً  بأن الخط المائي بقطر 8 انشات  كان يزود 100 عائلة  من قرية عاطوف   بمياه الشرب  (1600 نسمة)،  والآن القرية   فعلياً  بدون ماء  حتى تاريخ   اليوم.

     من جهته   أفاد السيد عبد الله محمد بشارات رئيس   مجلس  قروي عاطوف لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

  "منذ  اجتياح   جيش  الاحتلال لبلدة طمون  في   محافظة  طوباس  تعمد   الاحتلال هدم وتدمير جزء  من الطريق  الزراعية  وأيضاً تعمد تدمير  الخط   المائي المغذي  للقرية بالمياه،  ونحن الآن  نمر في   ظروف  صعبة  وخطيرة، حيث لا يوجد  أي مصدر مائي لنا ولا يوجد  أي طريق   نتحرك عليه  فالقرية باتت محاصرة  بالكامل بالمستعمرات والطرق  الالتفافية   بل ومن الصعب  الدخول  والخروج   حتى باتجاه الحقول  ونحن الآن في وضع صعب للغاية  لا نعرف كيف نتحرك".

    يذكر  أن منطقة عاطوف  وطمون   تشهد منذ سبع أيام حتى اليوم  قيام الاحتلال بتدمير البنى التحتية  وفرض حالة منع  التجول وهناك  تدمير واسع   في المنطقة  تحت أسباب يصفها الاحتلال  بالأمنية.

تعريف بتجمع عاطوف:

تقع إلى الشرق من مدينة طوباس، على بعد 12 كم هوائي، ويحدها من الشرق مستوطنة بكعوت، ومن الشمال قرية يرزة، ومن الغرب بلدة طمون، ومن الجنوب قرية النصارية.

ويقدر عدد السكان الحالي ب 1300 نسمة، بلغت نسبة الاناث حوالي 46 % نسبة الذكور .

تعقيب قانوني:

    إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتدمير للمنشآت والممتلكات الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص : على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
  • مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
    Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
    إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين