الانتهاك: هدم بئري مياه زراعيين.
تاريخ الانتهاك: 05/02/2025.
الموقع: كرمة – بلدة دورا/ محافطة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المزارعان توفيق وعبد الرحمن عواودة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الخامس من شباط 2025 بئري مياه زراعيين في قرية كرمة جنوب مدينة دورا، جنوب محافظة الخليل، بحجة بنائهما دون ترخيص منها.
وأفاد المزارعون المتضررون لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، مصطحبة معها جرافة وحفار جنزير، قد داهمت القرية حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وتوجهت صوب منطقة (حبلة المشارقة) حيث تقع آبارهم. وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في الأراضي الزراعية وفي محيط الآبار، قامت الآليات بهدمها.
فقد هدمت آليات الاحتلال الآبار التي نفذها مركز أبحاث الأراضي في العام 2014، ضمن أنشطة أحد مشاريعه الزراعية التنموية في القرية، والتي شملت استصلاح أراضٍ، وشق طرق زراعية، وإقامة آبار لجمع مياه الأمطار للأغراض الزراعية.
وتعود ملكية الآبار التي هدمها الاحتلال لكل من:
![]() إخطار وقف العمل رقم 180155 الذي استهدف بئر المزارع توفيق عواودة | أمر الهدم النهائي رقم 651143 – بهدم البئر |
آثار هدم البئر والأراضي التي تنتفع منه
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا البئر بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ (30/8/2014)، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة بها دون ترخيص. وعادت وأصدرت بتاريخ (4/1/2015) أمراً نهائياً بهدم البئر.
إخطار وقف العمل رقم 180167 الذي استهدف بئر المزارع عبد الرحمن عواودة | أمر الهدم النهائي رقم 391716 الذي استهدف البئر |
لكن المزارع قام بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة، وأرفقها بوثائق ملكيته للأرض المقام عليها البئر، وتقدم بطلبه إلى الجهات التي أخطرته، كما قام بتوكيل محامٍ لتولي الاعتراض على إخطارات الاحتلال. إلا أن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص للمباني التي ينشئها المواطنون الفلسطينيون في المنطقة المصنفة "ج"، وتتحجج بحجج واهية لرفض الطلبات، فقامت برفض طلبه ونفذت أمر الهدم.
وأوضح المزارعان المتضرران أنهما سيواجهان مشكلة كبيرة في توفير المياه لري مزروعاتهما، بعد أن هدم الاحتلال آبارهما، مشيرين إلى أن أراضيهم وينتفع منها و توفر مصدر دخل لنحو ثلاثين فرداً، من بينهم 12 طفلاً.
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م: