المستعمرون  يجرفون الاراضي الزراعية ويقتلعون 29 شجرة زيتون لتوسعة طريق استعماري في منطقة واد المطوي غرب سلفيت | LRC

2025-03-16

المستعمرون يجرفون الاراضي الزراعية ويقتلعون 29 شجرة زيتون لتوسعة طريق استعماري في منطقة واد المطوي غرب سلفيت

  • الانتهاك: الشروع بتوسعة حرم طريق استعماري رابط.
  • الموقع: قرية فرخة وواد المطوي غرب مدينة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 16/03/2025.
  • الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

تواصل آليات المستعمرين لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف أراضي المواطنين، بهدف توسعة حرم الطريق الاستعماري الرابط بين البؤرة الرعوية الجديدة في منطقة " الباطن" على أراضي قرية فرخة ومروراً بمنطقة واد المطوي حتى الوصول الى النبعة المائية في منطقة المطوي بطول كيلومترين.

وبحسب المتابعات الميدانية في موقع الانتهاك، فإن مجموعة من المستعمرين قاموا بإحضار ثلاث جرافات مدنية تابعة لهم، وشرعوا بتوسعة حرم الطريق الاستعماري مما أدى حتى الآن الى اقتلاع 29 شجرة زيتون وتجريف ما مساحته ثلاثة دونمات مملوكة ملكية خاصة الى عدد من المزارعين.

  الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية:

المزارع المتضرر

عدد أفراد العائلة 

عدد الاناث

عدد الاطفال 

مساحة الارض المتضررة 

عدد الاشجار المقلوعة 

رياض عزت زهد

2

1

0

1

8

زهير عزت زهد

4

2

0

1

10

نافز أيوب علي أحمد

3

2

0

1

11

    من جهته أفاد المزارع رياض زهد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" تفاجئنا صباح يوم الأحد بقيام المستعمرين باستئناف أعمال توسعة الطريق الاستعماري المؤدي الى البؤرة الرعوية في قرية فرخة، حيث قاموا دون أي إخطار سابق  أو حتى أمر عسكري بإحضار ثلاث جرافات مدنية والشروع بأعمال التجريف لأراضينا الزراعية، حيث أن الخطر الحقيقي لا يتمثل فقط في تجريف الأراضي بل إن كافة أراضينا المحاذية للطريق هي باتت مهددة بالكامل بل وهي الآن بحكم المصادرة من قبل المستعمرين، حيث أن هذا الأمر يندب له الجبين لأن هذه الأراضي كانت سنوياً تنتج ما لا يقل عن عشرة تنكات من زيت الزيتون، وأنا شخصياً امتلك  12 دونماً مشجرة بالزيتون هناك، وبفعل أعمال التجريف ووصول المستعمرين الى المنطقة سوف يكون هناك من الصعب الوصول الى هذه الأراضي في المستقبل القريب وخدمتها بفعل تصاعد اعتداءات المستعمرين".

    يشار الى أن الاحتلال الإسرائيلي وبالتنسيق مع المستعمرين وبجرافات تابعة لمجلس المستعمرات الإسرائيلية قد شرعوا منذ شهر تشرين الأول من العام 2024م بتأهيل هذا الطريق الاستعماري من منطقة المطوي مروراً بمنطقة الباطن على أراضي قرية فرخة وتم الاستيلاء على نبعة فرخة المائية، وذلك ضمن أراضي يدعى الاحتلال بأن جزء منها أراضي دولة، علماً بأن البدايات  الأولى لأعمال التجريف لهذا الطريق  كانت في العام 2023م، حيث مهد الاحتلال حينها إقامة بؤرة رعوية جديدة في المنطقة. 

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

كذلك إن المستعمرين بتوسعتهم طريق استعماري وإنشاء البؤر الاستعمارية خرقوا أيضاً المعاهدات والمواثق الدولية أبرزها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 الطريق الاستعماري الجاري توسعته من قبل المستعمرين على أراضي فرخة وواد المطوي / سلفيت