تفاصيل الانتهاك:
أصدر ما يُسمّى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، المدعو "ألوف بلوط"، صباح يوم الأربعاء الموافق (12/3/2025)، أمراً عسكرياً جديداً جاء تحت عنوان "أمر وضع اليد على أراضٍ رقم 25/16/ت"، والمتضمّن الاستيلاء على 3 دونمات من أراضي خربة الفراسين، والواقعة ضمن الحوض الطبيعي رقم 2 والقطع "2"، "3"، "5"، و"8".
ووفقًا للأمر العسكري الجديد والخريطة المرفقة معه، فإن الاحتلال الإسرائيلي يخطّط لإقامة طريق استيطانية جديدة بطول 761 متراً على أراضي خربة الفراسين، التي تُصنّف على أنها أراضٍ منتهية التسوية الأردنية، وذلك بهدف توسعة مستعمرة "حرميش" لاحقًا.
وقد أفاد السيد حسن الطاهر، مدير التخطيط في محافظة جنين، قائلًا:
"منذ فترة وجيزة، وأهالي خربة الفراسين يعانون بشكل كبير من اعتداءات المستوطنين في مستعمرة 'حرميش'، وأيضاً من البؤرة الاستيطانية الرعوية القريبة من هناك، وما يجري اليوم هو فقط من أجل توسعة مستعمرة 'حرميش' على أراضي الخربة، من خلال شقّ طريق يربط المستعمرة بالطريق الالتفافي رقم '585'، مما يعني أن هناك مخططاً واضحاً يتّجه نحو توسعة المستعمرة لاحقاً، عبر إنشاء بنية تحتية وشبكة طرق جديدة."
يُشار إلى أن خربة الفراسين تقع إلى الشمال الغربي من قرية قفين، وتحديدًا على مسافة ثمانية كيلومترات، وقد أقام السكان في تلك المنطقة منذ عشرات السنين، ويُعتبرون السكان الأصليين هناك. وتُصنَّف أراضي الخربة ضمن الحوض الطبيعي رقم (6) والقطعة (1) من أراضي قفين، وهي تتبع إداريًا لمحافظة جنين، وجميع أراضي القرية مسجلة طابو.
ويبلغ عدد سكان الخربة 300 نسمة، يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي كمصدر دخل أساسي. وينحدر سكان الخربة من أربع عائلات رئيسية، وهي: عمارنة، هرشة، تركمان، وعبيد.
مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :
إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال