الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في خربة الطويل شرق نابلس | LRC

2025-06-30

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في خربة الطويل شرق نابلس

  • الانتهاك: هدم منشآت زراعية بدعوى عدم الترخيص.
  • الموقع: خربة الطويل - بلدة عقربا / محافظة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 30/06/2025.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
  • الجهة المتضررة: أربعة عائلات "بني منية، بني جابر" مكونة من 19 فرداً. 

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت منطقة " تل الخشبة" شرق خربة الطويل بمحافظة نابلس، صباح يوم الاثنين الموافق 30/6/2025م، وللمرة الرابعة على التوالي، في أقل من ستة شهور والثالثة  منذ مطلع العام الحالي 2025م ، قيام سلطات الاحتلال بهدم مساكن المواطنين ومنشآتهم هناك.

فقد داهمت سلطات الاحتلال وطواقم الهدم التابعة لها خربة الطويل، وعبر ثلاث جرافات مدنية كانت برفقتهم بتنفيذ أعمال هدم واسعة طالت مجموعة من الخيام السكنية وأخرى زراعية، في ظل تصاعد أعمال الهدم والتدمير الذي يشنه جيش الاحتلال والهادف الى تهجير السكان بشكل قسري.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

المزارع المتضرر 

عدد افراد العائلة 

عدد الاناث

عدد الاطفال 

عدد رؤوس الاغنام 

طبيعة الضرر

ملاحظات 

يوسف عطا فهمي بني منية

6

4

4

256

خيمة أغنام 24م2

خيمة سكن 60م2 

اتلاف 2 خزان مياه سعة 1م3 للواحد 

تعرض للهدم سابقاً

تبرع من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 

موسى عطا فهمي بني منية

5

2

3

109

خيمة أغنام 24م2

خيمة سكن 60م2 

اتلاف 2 خزان مياه سعة 1م3 للواحد

تخريب 4 معالف حديدية 

تدمير 100 زاوية حديدية 

تدمير وحدة صحية 

تعرض للهدم سابقاً

تبرع من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 

 

عوض نافز ناصر بني جابر

6

4

4

40

خيمة اغنام 60م2

حظيرة أغنام 150م2

خيمة سكن 90م2

طاقة شمسية عدد2

خزان مياه سعة 1م3

 

عايد نافز ناصر بني جابر

2

1

0

78

خيمة أغنام 45م2

خيمة سكن 90م2

طاقة شمسية عدد2 

 

المجموع

19

11

11

483

 

 

من جهته أفاد المتضرر يوسف عطا فهمي بني منية لباحث المركز بالتالي: 

" إن ما جرى يهدف لإجبارنا لترك المنطقة كما حصل في الكثير من التجمعات الريفية المختلفة، حيث أن كافة خيامنا قد هدمت وكافة ما نملك بات معرضاً للمخاطر بفعل الاحتلال الذي بات يطاردنا أينما نذهب، فهناك أيضاً حركة للمستعمرين بين خيامنا ويحاولون أيضاً التضييق علينا، وبشكل يومي يتجول المستعمرون بين خيامنا ويقومون بالتضييق علينا بالتزامن مع إغلاق مساحات كبيرة من المراعي ومنعنا من استخدامها بل ويحاول الاحتلال منعنا من بناء أي شيء جديد ويقومون بهدم كل ما يمكن هدمه".

   خربة الطويل:

   تحتضن الخربة حوالي 30,000 دونماً من الأراضي الزراعية والرعوية، منها حوالي 8,000 دونماً أراضي رملية جبلية لا تصلح للزراعة، وهناك 15,000 دونم تستخدم للزراعة الحقلية والمراعي و 7,000 دونماً تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقيم عليها مستعمراته وخدمةً للاستيطان ايضاً. ( المصدر: مجلس بلدي عقربا). 

     قسم قليل من هذه الأراضي تابع إلى ما يسمى بمنطقة B والقسم الأكبر تابع إلى منطقة C ويوجد جزءاً من هذه الاراضي مقام عليه مستعمرات إسرائيلية مثل مستعمرة "جيتيت" (تأسست عام 1973، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م 191مستعمر، المساحة الإجمالية 1720 دونم، البعد عن الخط الأخضر 37كم ) ومستعمرة "معالي أفريم" ( تأسست عام 1970، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م هو 1423مستعمر، المساحة الإجمالية 4778دونم) وامتداد مستعمرة "ايتمار" ( تأسست عام 1984م، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م هو 651 مستعمر، المساحة الإجمالية 7189 دونم، البعد عن الخط الأخضر 28كم).

 يذكر ان العائلات في خربة الطويل تعتمد بشكل اساسي على الزراعة و تربية الثروة الحيوانية، و عدد السكان هو متغير، بسبب ان الكثير من العائلات تقيم هناك بشكل موسمي ، ففي فصل الصيف و الربيع  يقيمون في خربة الطويل ، و في فصل الشتاء ينتقلون الى العيش داخل بلدة عقربا، مع ابقاء مساكنهم و بركساتهم في المنطقة بهدف العودة مجددا الى هناك. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
  • آثار هدم منشآت المواطنين في خربة الطويل