بذريعة عدم الترخيص .. الاحتلال يقتلع أشجار ويهدم منشآت زراعية لعائلة عاصي في قرية دورا القرع / محافظة رام الله | LRC

2025-06-24

بذريعة عدم الترخيص .. الاحتلال يقتلع أشجار ويهدم منشآت زراعية لعائلة عاصي في قرية دورا القرع / محافظة رام الله

  • الانتهاك: هدم منشآت  زراعية واقتلاع أشجار.
  • الموقع:  قرية دورا  القرع شمال شرق مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 24/06/2025.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
  • الجهة المتضررة: المزارع زايد عقل علي عاصي.

تفاصيل   الانتهاك:

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة ما يسمى "مفتش البناء" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء الموافق (24/6/2025)، في تنفيذ أعمال هدم وتدمير طالت مزرعة تعود ملكيتها للمزارع زايد عقل علي عاصي، تقع في منطقة "القرينات" الواقعة إلى الشرق من قرية دورا القرع في محافظة رام الله.

يُشار إلى أن الاحتلال قام بتدمير كافة المنشآت الزراعية داخل المزرعة، وإلحاق أضرار كبيرة بالمزارع عاصي، علماً بأن صاحب المزرعة كان قد تلقى إخطاراً سابقاً بوقف العمل والبناء، بذريعة وقوعها ضمن ما يُسمى بالمناطق "ج"، و"عدم الترخيص" وفقاً لادعاءات الاحتلال.

وبحسب المتابعة الميدانية، فقد طالت الأضرار ما يلي:

  1. مبنى زراعي من الطوب وسقف صفيح بمساحة 50م²، يضم مطبخاً ووحدة صحية وصالة.
  2. ساحة أمامية مبلطة بمساحة 50م².
  3. بئر لجمع المياه بسعة 32م³.
  4. بركة سباحة قيد الإنشاء بسعة 60م³.
  5. دفيئة زراعية بمساحة 100م² تُستخدم في زراعة الخضروات.
  6. سلاسل حجرية عليها سياج معدني بطول 150م.
  7. جدران استنادية بطول 150م وارتفاع 4م.
  8. بوابة حديدية بمساحة 4م².
  9. اقتلاع 23 شجرة لوزيات، و12 شجرة تين، و14 شجرة زيتون.

المزارع زايد عقل عاصي، وهو معيل لأسرة مكونة من 8 أفراد، من بينهم 4 إناث و5 أطفال، أفاد بالقول:

"أمتلك مزرعة قمت بشرائها قبل أربعة أعوام، وتضم منشآت زراعية وتُستخدم كمتنفس للعائلة، إلى جانب كونها مزرعة لإنتاج الثمار وبعض المحاصيل، وتحتوي على مبانٍ زراعية وبئر للمياه ودفيئة رزاعية، وأنا أتواجد هناك بشكل شبه يومي للاعتناء بالأشجار، قبل عامين تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء، فقمت على الفور بتجهيز ملف قانوني، إلا أن سلطات الاحتلال رفضته بالكامل دون أي سبب واضح، واليوم أتفاجأ بعملية الهدم التي طالت كل شيء، ولم تُبقِ لنا شيئاً، حتى الأشجار تم اقتلاعها كلياً، الخسائر تتجاوز 300 ألف شيقل، وهو مبلغ كبير، خاصة أن المبنى لا يشكل أي خطر على الاحتلال، ولا يقع في منطقة قريبة من المستعمرات".

يُشار إلى أن قرية دورا القرع، وخلال الفترة ما بين عامي 2022 و2023، تعرّضت لعدد كبير من إخطارات وقف العمل والبناء من قبل سلطات الاحتلال، بذريعة "عدم الترخيص"، مما ألقى بظلاله السلبية على عجلة البناء والتنمية في القرية.

   نبذة عن قرية دورا القرع:

       تقع قرية دورا القرع إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 6 كم، حيث يحيط بها عدة قرى وتجمعات فلسطينية منها قرية جفنا وقرية عين يبرود.  يبلغ عدد سكان القرية عام 2009 حسب الإحصائيات الفلسطينية  4000 نسمة، حيث يعود أصول السكان إلى عائلة حمدان، قاسم، حسن. تبلغ المساحة الإجمالية للقرية حسب معطيات المجلس القروي 4800 دونم، منها 1800 دونم خاضعة للنشاطات الاستيطانية المتمثلة  بمستوطنة بيت أيل . و هناك 1100 دونم مزروعة بالزيتون واللوزيات، وهناك 1200 دونم خاضعة للسكن والبنية التحتية للقرية.

       تعاني القرية من خطر الاستيطان المتدفق نحوها من جهة الجنوب، حيث تواصل مستوطنة ‘بيت إيل’ التوسع على حساب القرية بشكل يومي، الأمر الذي يهدد أراضيها الزراعية. وأقيمت مستوطنة ‘بيت إيل’ في بداية السبعينات، والتهمت آلاف الدونمات الزراعية من أراضي قرية دورا القرع.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".