أمر عسكري بوضع اليد على 7.7 دونم من أراضي قرية جينصافوط شرق قلقيلية | LRC

2025-06-18

أمر عسكري بوضع اليد على 7.7 دونم من أراضي قرية جينصافوط شرق قلقيلية

  • الانتهاك: أمر عسكري بمصادرة 7.7 دونما.
  • الموقع: قرية جينصافوط شرق مدينة قلقيلية.
  • تاريخ الانتهاك: 18/6/2025م.
  • الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: المزارعون في القرية.

تفاصيل الانتهاك:

  أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، في تاريخ (18/6/2025)، أمراً عسكريا بالاستيلاء على 7.7 دونما، من أراضي قرية جينصافوظ  الواقعة الى الشرق من مدينة قلقيلية وذلك بهدف شق طرق استعمارية تخدم البؤر والتجمعات الاستعمارية الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية.

 يشار الى أن الأمر العسكري الذي جاء تحت عنوان " أمر وضع اليد على أراضي - رقم 25/114" وجاء بعنوان " امر وضع اليد على اراضي.5785-2025"

  وبحسب الأمر العسكري، فإن الاحتلال يخطط لإقامة طريق استعماري بطول ( 1931 مترا )، ويتكون من مقطعين  من ضمنها 1340 متر طولي تقع ضمن أراضي مملوكة ملكية خاصة، وما تبقى تعتبر "أراضي دولة" بحسب المفهوم الإسرائيلي، علماً بأن الأراضي التي سوف يتم تنفيذ المخطط عليها تبلغ مساحتها الاجمالية ( 7.7 دونما) من ضمنها  ( 5.36 دونما ) وتعتبر أراضي مملوكة ملكية خاصة وما تبقى فهي أراضي دولة حسب مفهوم الاحتلال، علماً بأن الطريق يستهدف الأحواض والقطع التالية:

  1. حوض 3 موقع القرنة.
  2. حوض4 موقع البطن.
  3. حوض5 موقع سبل السريج.
  4. حوض 6 موقع القرنص.
  5. حوض7 موقع خلة القرنين.
  6. حوض10 موقع العرود و واد الحنق.

وبحسب الخارطة المرفقة التفصيلية، فإن الطريق المخطط له بحسب الإخطار العسكري يتكون من مقطعين:

  • المقطع الأول ليربط البؤرة الاستعمارية نفي مناحيم " الون شيلو" بالطريق الالتفافي المؤدي الى مستعمرة "عمانوئيل".
  • المقطع الثاني لربط البؤرة الاستعمارية "رامات جلعاد" بالطريق الالتفافي رقم 55.
  • الخارطة أعلاه توضح موقع الأمر العسكري على أراضي جينصافوط 

  من جهته أفاد المزارع والناشط في قرية جينصافوط السيد ساهر عايش بالقول: 

" إن الطرق والمقاطع المعلنة تتركز في الجهة الجنوبية والغربية من القرية، وهذا بهدف تعزيز النشاط الاستعماري فيهما، ومن غير المستبعد أن يلجأ الاحتلال لاحقاً لإقامة طريق أخرى رابطة بين البؤرتين "نفيه مناحيم" و "رامات جلعاد" وهذا يعني أيضاً أن كافة أراضي قرية جينصافوط من الجهة الجنوبية  الغربية باتت في قبضة الاحتلال الإسرائيلي وخاضعة بالكامل للنشاطات الاستعمارية بالمطلق، وهذا يزيد من معاناة المواطنين في القرية ويقوض المساحات المستغلة زراعياً فيها".

 ونوه المزارع ساهر عايش الى أن المنطقة المستهدفة تعتبر ذات أهمية خاصة للمزارعين، كونها المنطقة تشتهر بوجود ينابيع مائية و مناطق  احراش تعتبر متنفس لأهالي القرية عدى عن وفرة اشجار الزيتون حيث كان المزارعين يعتمدون على تلك الاراضي في توفير زيت الزيتون لهم في كل عام.

  يشار الى ان قرية جينصافوط تعتبر من اكثر القرى في محافظة قلقيلية استهدافاً من حيث الانتهاكات المختلفة  فخلال السنوات الماضية تم رصد ما يزيد عن 50 اخطاراً بوقف البناء في القرية، ناهيك عن هدم منزل وبركسات زراعية فيها بحجة عدم الترخيص، حيث يسعى الاحتلال الى تضييق الخناق على السكان وفرض حقائق تهدف الى منع عجلة البناء والتنمية في القرية لصالح المستعمرات المحيطة بها والتي تنهش أراضي القرية بشكل يومي و التي كان اخرها هذا الاخطار  العسكري و الذي سوف يكون له تبعات  سلبية لاحقا على كامل ما تبقى من الاراضي في القرية.

قرية جينصافوط*:

تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة ” نفي مناحيم ” و 150 دونماً لصالح مستعمرة “كرني شمرون”. 

*(المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

  • المرفق أدناه  الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال