الاحتلال يهدم مسكناً قيد الإنشاء ومنشآت أخرى في بلدة إذنا غرب الخليل | LRC

2025-07-30

الاحتلال يهدم مسكناً قيد الإنشاء ومنشآت أخرى في بلدة إذنا غرب الخليل

الانتهاك: هدم مسكن ومنشآت.

تاريخ الانتهاك: 30/07/2025.

الموقع: بلدة إذنا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عدد من مواطني البلدة.

التفاصيل:

نفذت سلطات الإحتلال الاسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 30 تموز 2025م، عملية هدم في بلدة إذنا غرب محافظة الخليل، طالت منزلاً وبئر مياه قيد الإنشاء، بالإضافة إلى عدد من الورش والمنشآت لفرز وتدوير الخردة، وذلك بحجة بناءها دون ترخيص في منطقتي خلة إبراهيم وواد ريشة في الجهة الغربية والجنوبية من البلدة.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الإحتلال، برفقة طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، مدعومة بحفارين وجرافة، ونفذت عملية هدم لمنشآت المواطنين، المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

المواطن المتضرر

المنطقة

أفراد الأسرة

اطفال

المساحة  م2

المنشاة

فريد محمد يوسف البطران

خلة إبراهيم

7

5

250

بركس على أرضية باطون

رزق عبد الله عبد العزيز البطران

خلة إبراهيم

6

4

160

أرضية منزل من الباطون

70م3

بئر مياه قيد التشطيب

شادي عدنان ابو زلطة

خلة إبراهيم

7

5

150

بركس من الصفيح لفرز الخردوات

 زكي محمد علي فرج الله

 

خلة إبراهيم

6

4

40

غرفة جوانب طوب وسقف صفيح- لبيع الخردوات

فادي عدنان ابو زلطة 

خلة إبراهيم

 N.A

 N.A

100

بركس من الصفيح

محمد عيسى عوض

خلة إبراهيم

5

3

150

بركس من الصفيح

علاء احمد محمد ابو جحيشة

واد ريشة

7

5

10

غرفة صفيح + سياج يحيط بها بطول 100 م

اسامة احمد عبد القادر الحتاوي

واد ريشة

4

2

80

بركس صفيح

المجموع

42

28

940


وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخطرت هذه المنشآت بوقف العمل والبناء فيها، حين داهمت المنطقة بتاريخ  24/3/2025، وأصدرت إخطارات بوقف العمل والبناء بحجة البناء دون ترخيص، وتقدم المواطنون بإعتراضات قانونية على هذه الإخطارات، لكن سلطات الاحتلال ردت الاعتراضات وأصدرت بتاريخ 3/7/2025 أوامر نهائية بهدمها، ونفذت تهديدها فيما بعد.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  •  ركام المنشآت التي هدمها الإحتلال في بلدة إذنا

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي