تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين ظهيرة يوم الإثنين الموافق (30/6/2025) على مداهمة منطقة واد المطوي الواقعة إلى الغرب من مدينة سلفيت، وعبر أدوات يدوية حادة، أقدموا على الاعتداء على خزان للمياه (من الباطون) يقع في منطقة نبعة عين المطوي، حيث قاموا بتدمير سقف الخزان وإلحاق أضرار جسيمة به، علماً بأن سعة الخزان تبلغ 90 متراً مكعباً.
من جهته، أفاد رئيس بلدية سلفيت، السيد عبد الكريم الفتاش، لباحث المركز بالتالي:
"نعاني بشكل كبير من مضايقات المستعمرين منذ إقامة البؤر الاستعمارية في منطقة الرأس ومنطقة قرية فرخة، وما تبعها من شق طرق استعمارية تابعة لها، وقد تسبب ذلك أيضاً في تنفيذ العديد من الاعتداءات وأعمال التخريب المستمرة، سواء في قطع أشجار الزيتون أو إتلاف المحاصيل الزراعية في منطقة المطوي، وصولاً إلى تخريب خزان المياه في منطقة نبع المطوي".
وأضاف:
"إن الخزان المستهدف يُستخدم بشكل مباشر في تجميع مياه منطقة عين المطوي، ومن ثم يتم ضخ المياه منه باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة، والتي تزيد مساحتها عن 60 دونماً، بهدف توفير مياه الري لها، وما تبقى يتم تحويله إلى حاووز المطوي القريب منه، وما حصل يُعد تحدياً جديداً لنا في البلدية، وإشارة من قبل المستعمرين إلى استهداف منطقة المطوي ونبعة المطوي التي تزوّد المدينة بما لا يقل عن 30% من حاجتها للمياه."
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد سبق وأن أنشأ بؤرة استعمارية في منطقة الراس شمال سلفيت في العام 2020، تبع ذلك إنشاء بؤرة استعمارية أخرى في منطقة فرخة في العام 2023، حيث تساهم جميعها في تصاعد وتيرة الاعتداءات في منطقة المطوي، وقد وثق الباحث الميداني عدداً كبيراً من تلك الاعتداءات.
قرية فَرْخَة: [1]
تقع قرية فرخة على بعد 5كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت ويحدها من الشمال سلفيت ومن الغرب بروقين ومن الشرق سلفيت ومن الجنوب بني زيد الشرقية وقرواة بني زيد.
يبلغ عدد سكانها (1650) نسمة حتى عام ( 2017 ) م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,897 دونم، منها 322 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
ويخطط الاحتلال الإسرائيلي لبناء جدار الضم والتوسع العنصري، وفي حال تم تنفيذه سينهب تحت مساره ( 66) دونم ، وسيعزل ( 176) دونم، وسيبلغ طوله ( 662) متراً.
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة A ( 2,981 ) دونم.
– مناطق مصنفة B ( 968) دونم.
– مناطق مصنفة C )1948 ) دونم.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
آثار تخريب وهدم خزان المياه