الإحتلال يصدر أمراً نهائياً بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة ببلدة يطا جنوب الخليل | LRC

2025-07-01

الإحتلال يصدر أمراً نهائياً بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة ببلدة يطا جنوب الخليل

الإنتهاك: أمر نهائي بهدم مدرسة.

تاريخ الإنتهاك: 01/07/2025.

الموقع: شكارة – بلدة يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: 150 طالباً.

التفاصيل:

أصدرت سلطات الإحتلال الإسرئيلي، بتاريخ 1/7/2025م، أمراً نهائيا بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة، بحجة بناءها دون ترخيص في منطقة شكارة جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

ويحمل أمر الهدم الرقم ( 652437) وطالب بهدم مبنى المدرسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدرو الأمر، وهدد في حال لم يقم القائمين على هدمها، فأن سلطات الإحتلال ستقوم بهدمها وتكبدهم التكاليف.

ويستهدف أمر الهدم مدرسة مقامة منذ ما يزيد على عامين، ويدرس فيها (130 طالباً) من الصف الأول الأساسي حتى الرابع الأساسي، بالإضافة إلى (20 طفلاً) يدرسون في الروضة الملحقة بالمدرسة.

وتتألف مباني المدرسة من قسمين، القسم الأول مبني من جوانب طوب مسقوف بألواح الصفيح، فيما يتألف القسم الآخر من كرفانات وبيوت متنقلة، وموزعة ما بين غرف صفية وغرفة للإدارة وغرفة للمقصف وأخرى مطبخ، وتتوزع هذه المنشآت على قطعة أرض مساحتها ( 3 دونم).

 وكانت سلطات الإحتلال قد استهدفت المدرسة بإخطار بوقف العمل والبناء فيها، صدر بتاريخ 3/3/2025م، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها، لوقوعها في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتهاعليها وإدارتها.

وقد أُقيمت المدرسة كحل لإشكالية نقص الصفوف الدراسية في بلدة يطا، ويدرس فيها طلاب من مناطق (شكارة، جورة الجمل، خلايل الحمص)، وهي مناطق تقع في جنوب بلدة يطا، ويصعب عليهم الدراسة أو الوصول إلى المدراس في بلدة يطا أو القرى القريبة.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي
 

منظر لمدرسة فلسطين الاساسية المختلطة المهددة بالهدم