تفاصيل الإنتهاك:
قام المستعمرون مع حلول ساعات الفجر من يوم السبت الموافق 1/11/2025م باستهداف قطعة أرض مزروعة بأشجار المانجا والجوز والأفوكادو، وتقع في منطقة "المنطار" التابعة لخربة الفراسين الواقعة إلى الجنوب الغربي من محافظة جنين.
يذكر أن المستعمرين الذين يُعتقد أنهم جاءوا من البؤرة الاستعمارية الواقعة في خربة مسعود وتحت جنح الظلام، قاموا باستخدام أدوات حادة ومناشير كهربائية بقص وإتلاف 75 شجرة جوز ومانجا وأفوكادو من قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة دونمات، وهي تعود في ملكيتها للمزارع خالد أحمد ناصر عمارنة، وهو معيل لأسرة مكونة من فردين أحدهما أنثى.
وبحسب البحث الميداني فإن المزارع نفسه سبق أن تعرض لاعتداء آخر بتاريخ 22/9/2025م، حيث قام المستعمرون بقطع وإتلاف 20 غرسة جوافة و20 شتلة تين بالإضافة إلى تخريب شبكات الري، وقد سبق ذلك وخلال شهر آب الماضي اعتداء آخر تمثل في إتلاف 270 غرسة جوافة تعود لمجموعة من المزارعين من ضمنهم هذا المزارع، وبالأسلوب نفسه الذي يهدف للنيل من إرادة المزارع الفلسطيني.
المزارع خالد أحمد عمارنة أفاد بالقول:
"أمتلك عدة قطع من الأراضي الزراعية في منطقة الفراسين، وهي أراضٍ مسجلة طابو أردني، ولكن ومنذ إقامة الطرق الاستعمارية التابعة للبؤرة الاستعمارية في خربة مسعود مروراً بخربة الفراسين، ونحن في حالة صراع يومي مع المستعمرين، حيث يقوم هؤلاء المستعمرون باستخدام تراكتورات للتجول بين الأراضي الزراعية في الفراسين مستغلين وجود تلك الطرق الزراعية، ويقومون في الوقت نفسه بإلحاق الأذى والضرر بنا بأي وسيلة كانت وبشتى الأساليب التخريبية سواء بقطع الأشجار أو إحراقها، بل وصل بهم الأمر إلى تجريف قسم من الأراضي بشكل مخيف".
وأضاف:
"أعاني صراعاً يومياً مع المستعمرين الذين بدورهم قاموا للمرة الثالثة بالاعتداء على أرضي التي قمت بتأهيلها وزراعتها منذ أكثر من عام، حيث ينفذ المستعمرون بشكل يومي أعمالاً استفزازية ويضيقون علينا باستمرار، فخلال عام واحد فقط قام المستعمرون بتخريب ما يزيد على 150 غرسة مملوكة لي شخصياً وعلى عدة مراحل، وعلى الرغم من أنني تقدمت ببلاغ إلى الشرطة إلا أن المستعمرين يواصلون تنفيذ هذه الاعتداءات، ورغم ذلك أنا مصر على زراعة الأرض مهما كلف الأمر بهدف حمايتها من أي اعتداءات".
يشار إلى أن خربة الفراسين تقع إلى الشمال الغربي من قرية قفين تحديداً على مسافة ثمانية كيلومترات، ويقيم سكانها في المنطقة منذ عشرات السنين ويُعتبرون السكان الأصليين هناك، وتقع أراضي الخربة ضمن الحوض الطبيعي رقم (6) والقطعة (1) من أراضي قفين، وإدارياً يتبعون لمحافظة جنين، وجميع أراضي القرية مسجلة طابو، ويبلغ عدد السكان هناك نحو (300 نسمة)، حيث يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي كمصدر دخل أساسي، وينحدر السكان من أربع عائلات رئيسية وهي: عمارنة، هرشة، تركمان، وعبيد.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
صور لآثار تقطيع الأشجار في أراضي المزارعين بخربة الفراسين