الانتهاك: هدم محال تجارية.
تاريخ الإنتهاك: 26/11/2025م.
الموقع: الرماضين/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: يوسف جماعين وأحمد المحذي.
التفاصيل:
هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 26/11/2025، محالاً تجارية عند المدخل الشمالي لبلدة الرماضين، جنوب محافظة الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص.
ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الإحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، برفقتها حفار مجنزر، وقام جنود الإحتلال بإغلاق الشارع ومدخل البلدة، ثم قامت الآلية بهدم المحال التجارية وتجريفها.
وتعود ملكية المحال التي هدمها الإحتلال لكل من:
وأوضح المواطن المتضرر بأن سلطات الإحتلال كانت قد أخطرته قبل نحو خمسة شهور بإخطار بوقف العمل والبناء في المجمع التجاري، وانها هدمته بدون توجيه أمر هدم فيه.
وأشار بأن المنشأة التجارية كانت تضم محلاَ للمواد الغذائية ومحلاً للبهارات والعطارة ومحمص، ويعتاش من مدخولاتها أسرته وإخوته الإثنين بمجموع 30 فرداً من بينهم 15 طفلاً.
وكان مبنياً أيضاً من ألواح الصفيح المعزول والمثبت على أعمدة معدنية وعلى أرضية من الباطون المسلح، بمساحة حوالي ( 200م2)، وكان يعتاش منها أسرة مكونة من 9 أفراد من بينهم 6 أطفال.
وتجدر الإشارة بأن سلطات الإحتلال قد أمعنت في الآونة الأخيرة في هدم المحال والمنشآت التجارية على طول الطريق الممتد من بلدة الرماضين جنوباً وحتى أطراف بلدة الظاهرية، أي المحال التجارية الواقعة في المنطقة المصنفة "ج" على أطراف هذا الطريق، بحجة بناءها دون ترخيص، رغم تقدم المواطنين بالعديد من طلبات الترخيص، لكن سلطات الإحتلال تقوم برفضها بحجج واهية وبالتالي تنفيذ عمليات الهدم.
الصور 1-4: من عملية الهدم في بلدة الرماضين جنوب الخليل
للإطلاع على مزيد من إعتداءات الإحتلال على المحال التجارية في هذه المنطقة خلال العام الأخير، راجع التقارير التالية:
إن الاحتلال الإسرائيلي يعد مخالفًا بشكل واضح للقوانين الدولية في هدم المنشآت التجارية الفلسطينية. بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، فإن هدم الممتلكات الخاصة بالمدنيين في الأراضي المحتلة يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى. وبذلك، فإن الهدم التعسفي للمنشآت التجارية الفلسطينية، كما يحدث بشكل مستمر في الضفة الغربية والقدس، يشكل خرقًا لهذه الاتفاقية ويعرض المدنيين الفلسطينيين للمعاناة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن قانون لاهاي (1907) يمنع تدمير الممتلكات التي لا تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العسكري. إن الممارسات الإسرائيلية في هدم المنشآت التجارية لا تنطبق مع هذه المبادئ، وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين في كسب الرزق وحماية ممتلكاتهم.