الاحتلال يهدم مسكن لعائلة حمامدة في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل | LRC

2025-11-12

الاحتلال يهدم مسكن لعائلة حمامدة في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل

الإنتهاك: هدم مسكن مواطن.

تاريخ الإنتهاك: 12/11/2025م.

الموقع: قرية الفخيت – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن سمير حمامدة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الإحتلال الاسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 12/11/2025م، مسكن المواطن سمير محمد حسن حمامدة، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية الفخيت، بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطن حمامدة ( 42 عاماً) : بأن قوة من جيش الإحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مدعومة بحفار وجرافة من شركة مدنية إسرائيلية، قد وصلوا إلى مسكنه وحاصروه وأبعدو قاطنيه عنه، ثم قام عمال مرافقين لهم باخراج بعض المقتنيات من المسكن والقوه في العراء، ثم باشرت الآليات بعملية هدم المسكن وملحقاته. 

وكان يقيم في المسكن أسرة مكونة من سبعة أفراد منهم أربعة أطفال، وعدد الإناث في العائلة ثلاث.

فقد هدمت سلطات الإحتلال المباني التالية:

الرقم

المبنى المهدوم

المساحة م2

طبيعة البناء

1

مسكن العائلة

70 

جوانب طوب وسقف صفيح

2

مطبخ العائلة

20 

جوانب طوب وسقف صفيح

3

مرحاض خارجي

جوانب طوب وسقف صفيح

4

خزان مياه بلاستيك عدد 2

20م3

سعة 10م3 لكل خزان

وكانت سلطات الإحتلال قد أصدرت في العام 2015 إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه المساكن بحجة بناءها دون ترخيص (تصريح)، وتقدم المواطن بإعتراضات قانونية على الإخطارات، لكن في تاريخ 20/10/2025 أصدرت محكمة الإحتلال قرارها بهدم المسكن والمنشآت الملحقة به.

وتجدر الإشارة إلى أن قرية الفخيت تعتبر إحدى القرى العشرة التي تهدف سلطات الاحتلال إلى ترحيل سكانها عن أراضيهم، بحجة وقوعها إلى جانب القرى الأخرى في منطقة تدريبات عسكرية تحمل الرقم ( 918)، وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أصدرت قرارها في أيار 2022 بترحيل السكان عن قراهم، وتصاعدت الإجراءات التي تهدف إلى إجبار المواطنين الرحيل عن أراضيهم قسراً لصالح المشاريع الاستعمارية. 

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • الصور ركام مسكن المواطن سمير حمامدة – قرية الفخيت