الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت سكنية وزراعية في خربة الطويل شرق نابلس | LRC

2025-08-09

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت سكنية وزراعية في خربة الطويل شرق نابلس

  • الانتهاك: هدم منشآت زراعية وسكنية.
  • الموقع: خربة الطويل الواقعة الى الشرق من مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 08/09/2025.
  • الجهة المعتديه:  ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلتان من الخربة.

تفاصيل الإنتهاك:

شرعت جرافات الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 8/9/2025م في تنفيذ أعمال هدم وتجريف في خربة الطويل الواقعة الى الشرق من بلدة عقربا، حيث طالت منشآت سكنية وزراعية، بدعوى البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج" من اتفاق اوسلو.  وقد طالت أعمال الهدم التي نفذتها ما تسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية بركسين للسكن ووحدة متنقلة وتنك للمياه سعة 1م3، يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المزارع المتضرر

 أفراد العائلة

عدد الإناث

عدد الأطفال

طبيعة المنشآت المستهدفة

موسى عطيه فهمي بني منية

5

2

3

بركس للسكن 60م2

وحدة صحية متنقلة 

يوسف عطيه فهمي بني منية

6

4

4

بركس سكن 60م2

خزان ماء بلاستيكي 1م3

من جهته، أفاد المزارع المتضرر موسى بني منية بالقول:

 "يعتبر هذا الاعتداء هو الثالث من نوعه خلال عام واحد، حيث إننا نقيم هنا في منطقة خربة الطويل منذ ما يزيد عن 30 عام، ونعتمد على تربية الأغنام في حياتنا كمصدر دخل وحيد لنا، وعلى مدار السنوات الماضية تعرضنا إلى عدد من الإنتهاكات وتم هدم كافة ما نملك عدة مرات، ورغم ذلك نصر على البقاء، وخلال عام واحد قام الاحتلال بهدم خيامنا وبركساتنا بل وحاول مصادرة ما نملك بغية الضغط علينا من أجل الرحيل، علما بأن الاحتلال يستغل الأوقات الصعبة مثل موعد ولادة الأغنام في تنفيذ أعمال الهدم. لقد باتت حياتنا هنا صعبة".

وأضاف بالقول: 

"قبل عدة أشهر أقيمت بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أطراف خربة الطويل، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ونحن نتعرض إلى مضايقات، حيث يتعمد المستعمرون تنفيذ جولات استفزازية داخل المراعي ومحاولة الاعتداء على رعاة الأغنام، وأيضا يقوم جيش الاحتلال بمنعنا من استغلال المراعي. وما يحدث من هدم لما نملك من مساكن وحظائر هدفه إجبارنا على ترك المنطقة بالكامل والهجرة منها".

يشار إلى أن خربة الطويل، وبحسب المتابعات الميدانية، قد تعرضت في تاريخ 6/3/2025م وأيضا في تاريخ 30/6/2025م إلى أعمال هدم متعاقبة استهدفت عدداً من المنشآت السكنية والزراعية في التجمع، مما انعكس على حياة المزارعين هناك.

 خربة الطويل:

  تحتضن الخربة حوالي 30,000 دونماً من الأراضي الزراعية والرعوية، منها حوالي 8,000 دونماً أراضي رملية جبلية لا تصلح للزراعة، وهناك 15,000 دونم تستخدم للزراعة الحقلية والمراعي و 7,000 دونماً تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقيم عليها مستعمراته وخدمةً للاستيطان ايضاً. ( المصدر: مجلس بلدي عقربا). 

     قسم قليل من هذه الأراضي تابع إلى ما يسمى بمنطقة B والقسم الأكبر تابع إلى منطقة C ويوجد جزءاً من هذه الاراضي مقام عليه مستعمرات إسرائيلية مثل مستعمرة "جيتيت" (تأسست عام 1973، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م 191مستعمر، المساحة الإجمالية 1720 دونم، البعد عن الخط الأخضر 37كم ) ومستعمرة "معالي أفريم" ( تأسست عام 1970، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م هو 1423مستعمر، المساحة الإجمالية 4778دونم) وامتداد مستعمرة "ايتمار" ( تأسست عام 1984م، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م هو 651 مستعمر، المساحة الإجمالية 7189 دونم، البعد عن الخط الأخضر 28كم).

 يذكر ان العائلات في خربة الطويل تعتمد بشكل اساسي على الزراعة و تربية الثروة الحيوانية، وعدد السكان هو متغير، بسبب أن الكثير من العائلات تقيم هناك بشكل موسمي، ففي فصل الصيف والربيع  يقيمون في خربة الطويل، وفي فصل الشتاء ينتقلون الى العيش داخل بلدة عقربا، مع إبقاء مساكنهم وبركساتهم في المنطقة بهدف العودة مجدداً الى هناك. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 

ركام المنشآت التي هدمها الإحتلال