2017-01-12
بعد أن أفشل أهالي سلواد مخطط الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على أجزاء من قطع الأراضي 28،29،30،54 ضمن الحوض رقم 21 من أراض بلدة سلواد بموجب إخطار عسكري صادر في التاسع من شهر كانون الثاني من العام 2017م.
بدأ مستعمرو البؤرة الاستعمارية بنقل موقع البؤرة الاستعمارية " عمونة" مسافة كيلومتر تقريبا ًنحو مستعمرة " عوفرا" ليصبح الموقع الجديد على مسافة لا تتعدى 400مترا عن المستعمرة، ضمن الحوض الطبيعي رقم 17 من أراض بلدة سلواد.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الموقع الجديد يقع بالأصل ضمن المنطقة التي يصفها الاحتلال بالمنطقة " العازلة" المحيطة بمستعمرة "عوفرا"، حيث جرى مصادرتها بموجب إخطار عسكري في الأعوام 2001-2002م، وبالتالي يستغل هؤلاء المستعمرون القرار العسكري بالمصادرة في ترسيخ وجودهم هناك انطلاقاً من قناعتهم بأن القرارات العسكرية هي نافذة في المحاكم الإسرائيلية.
يشار إلى انه بلغ عدد البيوت المتنقلة التي تم وضعها في الموقع 12 بيتاً متنقلاً، يحيطها نقطة مراقبة إسرائيلية.
من جهته أكد عبد الرحمن صالح رئيس بلدية سلواد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
((بأن بلدية سلواد بصدد تقديم اعتراض إلى محكمة الاحتلال العليا حول سيطرة المستعمرين على أراض هي بالأصل ملكية خاصة فلسطينية، حيث أشار صالح بأن أصحاب الأرض الحقيقيون موجودون وسوف يتقدمون بشكوى عاجلة ضد هؤلاء الغرباء الذين لا يمتلكون أي إثبات يؤكد صلتهم بالأرض التي يحاولون سرقتها.))
المساكن المتنقلة الاستعمارية التي نقلت من بؤرة "عمونة " الى أراضي مصادرة / بلدة سلواد
توضح موقع المساكن المتنقلة التي جرى نقلها "النجمة الزرقاء"
في حقيقة الأمر أن الهدف من نقل هذه البيوت الاستعمارية ليس تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها بقدر ما هو الهدف منها هو إنشاء بؤرة جديدة تمهد للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وابتلاع ما يمكن ابتلاعه.
تعقيب قانوني:
إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1:
لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.