الاحتلال يهدم منشأة صناعية في قرية صرة جنوب نابلس | LRC

2026-02-09

الاحتلال يهدم منشأة صناعية في قرية صرة جنوب نابلس

الانتهاك: هدم منشأة صناعية.

تاريخ الانتهاك: 09/02/2026.

الموقع: قرية صرة/ محافظة نابلس.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: المواطن ماهر ترابي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 9 شباط 2026م، منشأة صناعية يملكها المواطن ماهر زهدي مصطفى ترابي "54 عاماً، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية صرة جنوب نابلس.

فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة آلية مدولبة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، وقامت بهدم منشأة المواطن ترابي، التي كان يستخدمها مشغلاً للألمنيوم.

 وتبلغ مساحة المنشأة المبينة من ألواح الصفيح ( 80م2) وقد أُزيلت المنشأة بالكامل، ما أدى إلى توقف النشاط المهني فيها وفقدان مصدر الدخل الأساسي لصاحبها والتي كانت تشكل مصدر دخل لأسرته المكونة من 9 أفراد، منهم 4 ذكور و4 إناث.

وأسفرت عملية الهدم عن تدمير المنشأة الصناعية بشكل كامل، الأمر الذي حرم المتضرر من مصدر رزقه الوحيد وألحق خسائر اقتصادية مباشرة به وبأسرته.

وأفاد المواطن ماهر زهدي مصطفى ترابي لباحث المركز بالتالي:

" قامت قوات الاحتلال بهدم مشغل الألمنيوم الذي يملكه ويعتمد عليه في إعالة أسرته، دون تمكينه من الاستفادة من المنشأة أو مواصلة العمل فيها، مما تسبب بخسائر مادية ومعيشية كبيرة للأسرة".

قرية صرة:

    تقع قرية صرة  جنوب غرب مدينة نابلس وعلى بعد 11 كم. يحدها من الشمال قرية بيت وزن، ومن الشرق قرية التل، ومن الغرب قرية جيت. تبلغ المساحة الكلية للقرية 5998 دونما ويقطنها ما يقارب الثلاثة الاف فلسطيني .

    بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية في شهر ايلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، تم تقسيم اراضي قرية صرة الى مناطق "أ" ومناطق "ب" ومناطق "ج", حيث تبلغ مساحة المنطقة المصنفة "ا" 3272 دونما وتقع ضمن النفوذ الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية (امنيا، واداريا)، فيما تبلغ مساحة المناطق المصنفة "ب" 1776 دونما حيث تقع المسؤوليات الادارية على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين تتسلم اسرائيل المسؤوليات الامنية. فيما تبلغ مساحة المناطق المصنفة "ج" تبلغ 950 دونما تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنياً وإدارياً.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.