2017-11-22
في صباح يوم الأربعاء الموافق 22 تشرين ثاني 2017 هدمت جرافات الاحتلال مسكناً قيد الإنشاء في شارع المدارس الكائن في قرية العيسوية مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، ويعود المسكن للمواطن "شريف وليد محمد محيسن"، والبالغة مساحته 170م2، وهو مبني من الطوب والإسمنت.
وأفاد المواطن شريف محيسن لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
أسكن مع عائلتي البالغ عددها 6 أفراد منهم 2 أطفال في منزل تبلغ مساحته 120م2، ونتيجة لذلك فقد قررت توسيع المسكن، لذلك قمت في نهاية العام 2015 بإضافة بناء بمساحة 170م2 للمنزل الذي نعيش فيه، وأثناء البناء، حضر مفتشون عن بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال، وقاموا بوضع أمر هدم على البناء، بالإضافة إلى أمر إستدعاء للمثول أمام قاضي محكمة بلدية الاحتلال.
وقمت حينها بتوكيل المحامي توفيق دراوشة من أجل متابعة الملف، ومنذ ذلك الوقت، ونحن نتابع الملف في محكمة بلدية الاحتلال، ولكن بما أن المنطقة غير منظمة فإنه لا يمكن أن نباشر الأعمال الهندسية من أجل الحصول على ترخيص للمسكن، فيجب قبل ذلك أن يتم تنظيم المنطقة، وهذا الأمر يأخذ وقت طويل.
يضيف : وفي شهر نيسان 2017، تسلمت أمر هدم جديد من بلدية الاحتلال، وآخر أمر هدم صدر في 8 تشرين ثاني 2017، حيث تم تسليمه للمحامي توفيق دراوشة. وفي ساعات فجر اليوم الموافق الأربعاء الموافق 22 كانون ثاني 2017، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة كبيرة، حيث تم إغلاق الشارع من كلا الاتجاهين، ثم شرعت الجرافة بهدم المسكن بشكل كامل، وقد استمرت الهدم لمدة ساعة ونصف قبل أن تنسحب الجرافة من المكان تاركة وراءها الدمار.
مسكن عائلة محيسن وقد حوّله الاحتلال لركام / العيسوية - القدس المحتلة
يذكر أن سلطات الاحتلال تشن حملة هدم ضد أهالي قرية العيسوية، حيث أنها قامت بإخطار عشرات المساكن بأوامر هدم، علماً أن البلدة غير منظمة، واحتياج سكان القرية للوحدات السكنية عالي جداً. وفي المقابل تقوم بلدية الاحتلال بمصادرة أراضي القرية من أجل تنفيذ مشاريع لصالحها، مثل مشروع الحديقة التوراتية التهويدية، والتي يتم إنشاءها على حساب أراضي قرية العيسوية والطور.
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة: (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان