2017-06-29
داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح يوم الخميس الموافق 29 حزيران 2017 بلدة زعيم برفقة الجرافات، حيث تقدمت نحو بركس زراعي وأرض تحيط به وقامت بتجريف الأرض وهدم البركس الزراعي بشكل كامل والبالغة مساحته 9 مترمربع، كما قامت بتجريف سياج كان يحيط بالأرض على طول 20م.
ويعود البركس وقطعة الأرض للمواطن "عاطف طارق أبو سبيتان"، وأفاد لباحث مركز أبحاث الاراضي بالتالي:
قمت بوضع البركس والسياج في شهر شباط من العام 2016 على قطعة أرض تقع بالأصل على أراضي قرية العيسوية، لكن بعد بناء جدار الضم والتوسع تم عزل الأرض، وكان الهدف من وضع البركس هو استخدامه كمخزن زراعي.
وخلال هذه الفترة حضر موظفون عن الإدارة المدنية وقاموا بتعليق أمر هدم البركس بحجة البناء بدون ترخيص من الإدارة المدنية، علماً بأن المنطقة تشهد سلسلة هدم منذ سنوات بحيث تطال المساكن والمنشآت الواقعة عليها وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص من قبل سلطات الاحتلال.
يضيف قائلاً: وفي صباح الخميس الموافق 29 حزيران 2017، حضرت جرافات تابعة للاحتلال برفقة قوات كبيرة من الجيش والشرطة والإدارة المدنية، حيث تم هدم البركس وتجريف الأرض وهدم السياج المحيط بالأرض والذي يبلغ طوله 20 متر.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان