2018-01-02

بلدية الاحتلال تهدم جزء من مسكن في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة

هدمت بلدية الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 02/01/2018م غرفة تعتبر جزء من مسكن تقع في إسكان نسيبة المشروع الرابع والواقع في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص، وتقع الغرفة على سطح مبنى مكون من 4 طوابق، وهي بمساحة 45م2 ، ومبنية من الطوب ومسقوفة بالزينكو، حيث ترتبط الغرفة بالمسكن الواقع بالطابق الرابع والذي يعود للمواطن " عماد محمد علي عياد " والذي يسكنه مع عائلته المكونة من 7 أفراد ( هو وزوجته و5 أطفال أقل من 18 عام).

وافادت المواطنة فاطمة عياد زوجة المواطن عماد عياد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

نحن نسكن في هذا المنزل منذ العام 2006، وتبلغ مساحة المسكن 90م2 مكون من غرفتين نوم وحمام ومطبخ، وبعد أن ازداد عدد أفراد العائلة، قررنا أن نقوم بتوسيع مساحة المنزل، فقام زوجي عام 2014 ببناء غرفة سكنية على سطح المنزل بمساحة 45م2 لتكون غرفة نوم،  وبعد الانتهاء من بناءها، حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمنا أمر هدم بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، وكان ذلك في أواخر العام 2015. بعدها قام زوجي بتوكيل محامي لمتابعة الموضوع في محكمة بلدية الاحتلال كي لا يتم هدم المسكن.

تضيف : في صباح يوم الثلاثاء، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وموظفون عن بلدية الاحتلال، وقاموا بالطرق على باب المنزل بشكل مخيف مما أدى إلى إصابة أطفالي بالهلع والخوف نتيجة الطرق بصوت عالي. أخبرتهم أن زوجي ليس بالبيت ولن أفتح لهم باب المنزل، وقمت فوراً بالاتصال بزوجي الذي كان في عمله والذي حضر فوراً إلى المكان،  وعندما وصل قام بفتح باب المنزل لهم، كان معهم معدات هدم يدوية، وأخبروه أنهم ينوون هدم الغرفة، أي البناء المضاف، أخبرهم زوجي بأنه سوف يقوم بنفسه بهدم الغرفة وذلك ليتجنب دفع تكاليف الهدم، لكن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، وشرع موظفوها بهدم الغرفة بالأدوات اليدوية. ثم انسحبت قوات الاحتلال والبلدية من المكان بعد أن قاموا بهدم الغرفة بشكل كامل.

Image title

Image title

Image title

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان     

Image title