2018-01-17

جرافات الاحتلال تهدم جزءاً من مسكن في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحلتة

في صباح يوم الأربعاء الموافق 17 كانون ثاني 2018 هدمت جرافات بلدية الاحتلال جزءاً من مسكن يقع في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال. المسكن يعود لعائلة المواطنة "مدللة داوود الحلايقة"، حيث تقيم فيه مع عائلتها المكونة من  5 أفراد منهم (2 أطفال) . الهدم طال جزء مضاف عبارة عن غرفة نوم وصالون بمساحة 50 مترمربع،  مبني من الطوب، وقد تم بناءه قبل 13 عاماً ليكون جزء من المسكن الأصلي القديم والذي تم بناءه قبل الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس المحتلة.

وأفاد المواطن لؤي وليد الحداد نجل صاحبة المسكن لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

نحن بالأصل نقيم في مسكن قديم مبني قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، وهو بمساحة 70 مترمربع،  قبل 13 عام - أي في عام 2005- ، قمنا بإضافة بناء إضافي للمسكن عبارة عن غرفة وصالون بمساحة 50 مترمربع وذلك بهدف التوسع . وكانت محكمة بلدية الاحتلال قد أصدرت قراراً بهدم المسكن قبل 3 أيام من تاريخ الهدم – 14 كانون ثاني 2018 – على أن يتم هدم المسكن هدماً ذاتياً بدعوى البناء بدون الحصول على ترخيص.

يضيف : وفي صباح اليوم تفاجأنا بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم الحي وتمنع أحد من الوصول أو الخروج من الحي،  واقتحمت قوات الشرطة المسكن وتم إخلاء جميع السكان منه، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم الجزء المضاف بشكل تام، قبل أن تنسحب الجرافات والقوات من الموقع.

يذكر أن بلدية الاحتلال تشن حملة هدم على بلدة بيت حنينا، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، إضافة إلى مخططات الاحتلال التي طالت البلدة في شق الشوارع مثل المقطع الرابع من شارع 21 والذي يتم حالياً العمل به، والذي يمر من أراضي القرية ليصل إلى شارع 443 الاستيطاني. كما أن جدار الضم والتوسع القائم في البلدة والذي يفصل بيت حنينا الجديدة عن بيت حنيناالقديمة قطّع اوصال القرية.

Image title

Image title

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان       

Image title