2017-12-31
تقديم:
واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها ضد مدينة القدس المحتلة.
فعلى صعيد هدم المساكن والمنشآت فقد شهد شهر كانون أول2017 هدم 8 مساكن ومنشآت، حيث كانت بلدة سلوان الأكثر استهدافاً حيث تم هدم ( 5) منشآت، و(3) منشآت في حي رأس شحادة بالقرب من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
وعلى صعيد آخر قام موظفو من سلطة الطبيعة الإسرائيلية بالاعتداء على مقبرة باب الرحمة، كذلك جرى تغيير معالم جزء من باب العامود بوضع منصات مرتفعة لاستخدامها كأماكن مراقبة لشرطة الاحتلال.
هدم المساكن الفلسطينية:
هدمت بلدية الاحتلال وقواتها في شرقي القدس المحتلة خلال شهر كانون أول من العام الجاري (6) مساكن، منها ( 3) من الحجر، (2) من البلانيت، (1) ألواح من الزينكو "بركس سكني".
فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن المهدومة خلال كانون أول 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:
الموقع | المساحة م2 | عدد المساكن | عدد أفراد الأسرة | منهم أطفال |
رأس شحادة | 200 | 3 | 14 | 6 |
سلوان | 200 | 3 | 10 | 4 |
المجموع | 400 | 6 | 24 | 10 |
المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون أول 2017م
هدم المنشآت الفلسطينية:
هدمت سلطات الاحتلال في شرقي القدس المحتلة : (1) غرف عامة، (1) بركس.
فيما يلي جدول يوضح عدد المنشآت المهدومة خلال كانون أول 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:
الموقع | عدد المنشآت | عدد أفراد الأسرة المنتفعين | منهم أطفال |
سلوان | 2 | 10 | 5 |
المجموع | 2 | 10 | 5 |
المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون أول 2017م
اعتداءات الاحتلال:
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان