2018-05-01

هدم مبنى سكني بذريعة عدم الترخيص في قرية العيسوية / القدس المحتلة

في ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق الأول من أيار 2018، هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكني وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، ويتكون المبنى من 3 طوابق:

  • الطابق الأول عبارة عن 3 محلات تجارية بمساحة  إجمالية 200م2.
  • الطابق الثاني مكون من شقة سكنية بمساحة 200م2 غير مسكونة.
  • الطابق الثالث عبارة عن شقة سكنية، تسكنها عائلة المواطن جمال عطا علي عليان، والمكونة من 8 أفراد  منهم 6 أطفال.

وقد أفاد المواطن المتضرر جمال عطا عليان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في العام 2012 قمت ببناء المبنى على قطعة أرض نمتلكها، وذلك بهدف السكن، ونتيجة عدم تنظيم المنطقة من قبل بلدية الاحتلال في القدس، فإن إصدار رخصة بناء ليس بالأمر السهل، كما أن تكاليف التنظيم باهظة مع نسبة نجاح ضئيلة جداً، لذلك قررت أن أقوم ببناء المبنى دون ترخيص، حيث سكنت مع عائلتي في شقة سكنية في الطابق الثالث، أما الطابق الثاني فهو غير مسكون، والأول تم تأجير ثلاث محلات تجارية ( الأول مطعم بيتزا، والمحل الثاني مغسلة ملابس، والثالث تم تأجيره كمخزن).

يضيف :

وكان موظفون عن بلدية الاحتلال قد حضروا للمكان وقاموا بتصوير البناء وتسليمنا قرار استدعاء للمحكمة (محكمة البلدية)، وهناك تم تغريمي بمبلغ 250 ألف شيقل، قمت لغاية الآن بتسديد 15000 شيقل فقط (خمسة عشر ألف شيقل - أي ما يعادل 4200 دولار- ) عدا عن أنها أصدرت أمر بهدم المسكن كونه قد تم بناءه دون الحصول على ترخيص من البلدية، وطوال تلك الفترة ونحن نحاول أن يتم إلغاء قرار الهدم وترخيص البناء، لكن دون نتيجة.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، وعند الساعة السادسة صباحاً، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال البلدة، وبرفقتها جرافتين، حيث توجهت الآليات نحو المبنى، واقتحم أفراد شرطة الاحتلال المبنى وقاموا بإخراجنا من المسكن، وتم إخراج بعض الأثاث من داخل المسكن، قبل أن تقوم جرافات الاحتلال بهدم المبنى بشكل كامل، واليوم أنا وعائلتي نقيم لدى أقارب لنا في البلدة حيث ليس لنا مأوى آخر نلجأ إليه، فالمسكن الأساسي لنا هو الذي تم هدمه بجرافات الاحتلال.

Image title

Image title

Image title

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان 

Image title