2018-07-15

الاحتلال يهدم مسكنين في خربة أم المراجم شرق دوما / محافظة نابلس

الانتهاك: هدم مسكنين.

الموقع: خربة أم المراجم جنوب شرق قرية دوما – محافظة نابلس.

تاريخ الانتهاك: 15 /07/ 2018م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: عائلتي مسلم وشرباتي.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بعد ظهر يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر تموز 2018م خربة أم المراجم جنوب شرق قرية دوما في محافظة نابلس، حيث قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بهدم مسكنين:

-  الأول يعود للمزارع مسلم معروف سليم مسلم ( 60 عاماً) بمساحة 48 متر مربع ويسكنه 8 أفراد.

-  والثاني يعود للمزارع أمين سليم الشرباتي ( 40 عاماً) بمساحة 16 متر مربع.

Image title

Image title

Image title

Image title

وأفاد المزارع نسيم محمد مسلم وهو ناشط في الخربة ومتابع للانتهاكات الإسرائيلية في أم المراجم ، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: (( أن قوة من الجيش الإسرائيلي حضرت إلى الخربة ترافقها جرافتين وذلك بعد ظهر يوم الأحد الموافق 15/7/2018 وشرعت بهدم المسكنين بحجة أنهما بُنيا بدون ترخيص وفي منطقة (C )، علماً بأن مسكن المزارع مسلم معروف مسلم يعود تاريخ بناءه إلى حوالي 150 عاماً حيث قام المزارع بترميمه منذ عامين فقط وذلك للحاجة الماسة للترميم)) .

وأضاف المزارع نسيم مسلم: (( أن قوات الاحتلال دأبت على تهديد سكان أم المراجم باستمرار بهدم مساكنهم  وبتدمير خط المياه الواصل لخربة المراجم الواقعة بالقرب من قرية دوما جنوب مدينة نابلس،  الأمر الذي يخشى منه أهالي الخربة

موقع خربة أم المراجم:

تقع خربة أم المراجم على بعد 4كم إلى الشرق من قرية دوما، حيث أن أراضيها التي تقع بين جبلين تتبع لأراضي قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس، لكن من الناحية الإدارية فإن المواطنين ينحدر معظمهم إلى قرية دوما المجاورة. وتبلغ المساحة الإجمالية للخربة بحسب معطيات مجلس قروي دوما قرابة 13 ألف دونم، بينما عدد المواطنين لا يتجاوز عددهم 60 نسمة يعتمدون في مصدر دخلهم على القطاع الزراعي وتربية الأغنام.

وتعتبر " خربة المراجم" كغيرها من الخرب البدوية الواقعة في الريف الجنوبي من نابلس هدفاً للاحتلال الذي يحاول إفراغ الأرض الفلسطينية، فبالنسبة لخربة المراجم فإن معظم مساكنها البسيطة المصنوعة من الطوب والصفيح مهددة بالهدم أو وقف البناء، لكن تمسك أصحاب تلك البيوت بأرضهم كانت كفيلة بإحباط محاولات الاحتلال المتكررة حتى اليوم.

   هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

Image title

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي