2018-08-15
أقدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 15 آب 2018 على هدم مبنى سكني يقع في قرية العيسوية، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة قد اقتحمت القرية في ساعات الصباح وتوجهت نحو مسكن المواطن نادر ناصر أبو ريالة، وشرعت قوات الاحتلال بإغلاق المنطقة، ثم قامت الجرافة بهدم المسكن بشكل كامل، المبنى عبارة عن شقة سكنية مبنية من الحجر، ومكونة من طابق واحد بمساحة 120م2، وهي جاهزة للسكن لكنها غير مسكونة، وكان المواطن ينوي السكن فيه مع زوجته وطفله ووالدته وشقيقاته الثلاثة.
وأفاد المواطن نادر أبو ريالة لباحث مركز أبحاث الأراضي:
(( إن بلدية الاحتلال قامت بهدم المسكن الذي قمت ببنائه قبل شهرين وكلفني اكثر من 300,000 شيقل بذريعة أنه قد تم بناءه دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال، علماً أن بلدية الاحتلال لا تقوم من الأساس بمنح تراخيص بناء في قرية العيسوية طالما أن المنطقة غير منظمة، وتنظيمها بحاجة إلى وضع مخططات جديدة. وأن هنالك عشرات المساكن والبنايات والمنشآت داخل القرية ضمن دائرة خطر الهدم أيضاً تحت ذريعة البناء بدون ترخيص)).
يُذكر أن سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها القمعية بحق قرية العيسوية، حيث تقوم بإصدار عشرات أوامر الهدم لمساكن ومنشآت، إضافة إلى نصب الحواجز على مداخل القرية، وتحرير مخالفات بحق السائقين، عدا عن الحملات الضريبية، كما أنها تقوم وبشكل يومي باقتحام القرية والاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم. كما وتقوم بشن حملات إعتقال بحق المواطنين وخاصة الأطفال، حيث أن هنالك نسبة عالية من الأطفال الذين تم إعتقالهم وتحويلهم إما للإعتقال أو للحبس المنزلي وفرض غرامات عالية عليهم ،إضافة إلى تحويل جزء كبير منهم للعمل بشكل إجباري في المؤسسات الإسرائيلية كنوع من العقاب.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان