الاحتلال يهدم مسكن لعائلة جوابرة في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل | LRC

2025-02-12

الاحتلال يهدم مسكن لعائلة جوابرة في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل

الإنتهاك: هدم مسكن مواطن.

تاريخ الانتهاك: 12/2/2025م.

الموقع: مخيم العروب/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن عدي جوابرة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 12/2/2025م، منزل المواطن عدي جميل جوابرة، بحجة بناءه دون ترخيص في مخيم العروب للاجئين شمال محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحم مخيم العروب قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية"، ومعها جرافة وحفار جنزير، وأغلقت المدخل المؤدي الى الحي الذي يقع فيه منزل المواطن جوابرة، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المنزل، وقام العمال المرافقون لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الامتعة والمقتنيات من المنزل وإلقاءها في العراء.

ثم قامت آليات الاحتلال بهدم المنزل المبني منذ العام 2020م، وتبلغ مساحته ( 130م2)، يعلوه أساسات لطابق ثاني، وكان يقطنه أسرة المواطن المكونة من (4 أفراد) من بينهم طفلان وعدد الاناث في الأسرة واحدة.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بتاريخ (24/5/2023) عبر توجيه إخطار بوقف العمل والبناء فيه بحجة الشروع ببناءه دون ترخيص منها، وبذريعة وقوعه في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها، وكان المواطن قد باشر بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة، وارفقها بوثائق تثبت ملكيته لقطعة الأرض المقام عليها البناء، وتقدم بطلبه الى الجهة التي ـخطرته، كما قام بتوكيل محامي من مؤسسة قانونية لتولي الاعتراض على الإخطار ومتابعة ملف الترخيص.

لكن سلطات الاحتلال- كعادتها – رفضت طلب الترخيص بحجج واهية، وأصدرت بتاريخ ( 22/6/2023) أمراً نهائيا بهدم المنزل، وأمهلت المواطن حينها مدة ( 7 أيام) لتنفيذ عملية الهدم، فتقدم المواطن باعتراض واستئناف على أمر الهدم، كما تقدم بالتماس الى محكمة الاحتلال المركزية في القدس لتجميد قرار الهدم، فردت المحكمة الالتماس وصدقت على القرار، ونفذته الجهات التنفيذية مؤخراً.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي
 

الصور المرفقة لركام منزل المواطن جوابرة – مخيم العروب