الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت سكنية وزراعية في قرية شقبا شمال رام الله | LRC

2025-07-09

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت سكنية وزراعية في قرية شقبا شمال رام الله

  • الانتهاك: هدم منشآت زراعية وسكنية بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: قرية شقبا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
  • تاريخ  الانتهاك: 09/07/2025.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة:  عدد من العائلات في القرية.

تفاصيل الانتهاك:

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق (9/7/2025) بهدم وتدمير عدد من المنشآت السكنية والزراعية في قرية شقبا، وتحديدًا في الجهة الشمالية الشرقية من القرية والمعروفة بمنطقة "الملعب"، وذلك بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يُسمى بالمناطق "ج" من اتفاق أوسلو.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن  المتضرر

أفراد العائلة

عدد الاناث

عدد الاطفال

تفاصيل الهدم

سلامة يوسف موسى     المصري

4

3

1

منزل طابق واحد مأهول 145م2  مبني عام 1915 

هاني  سلامة  يوسف المصري 

8

5

5

منزل طابقين – الأول غير جاهز للسكن والثاني مأهول  بمساحة 320م2  مبني عام 2020

معتز  سلامة     يوسف  المصري

5

3

3

منزل طابق واحد 180م

حظيرة 170م2 مقامة 2023 وفيها 30 رأس أغنام وجدرانها مبنية من الطوب وسقفها زينكو .

حظيرة من الإسمنت المسلح وسقف زينكو مساحتها 80م2 وفيها (طيور وز ودجاج)

أسوار اسمنتية 250م طولها وارتفاعها 1.5-2م تحيط بالمنزل .

خلع 10 أشجار اثناء عملية الهدم

خزان علف اي ما يعادل 1 طن

10 شوالات علف

نصف طن شعير

3 معالف للأغنام

تقدر الخسائر أكثر من مليون شيقل

يسرى سامح علي قدح 

8

5

4

منزل بمرحلة الأساسات  بمساحة 160م2 

         يشار الى أن قرية شقبا   الواقعة  الى الشمال  من مدينة رام الله،  تعتبر من أكثر القرى و التجمعات الفلسطينية في القرية استهدافاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي،   حيث يوجد ما لا يقل عن 70 منشأة مخطرة بوقف العمل والبناء ناهيك عن هدم عدد  كبير من تلك المبان والمنشآت خلال الأعوام  الماضية. 

      تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الزراعية الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".