الانتهاك: إقتلاع 200 شتلة زيتون.
تاريخ الإنتهاك: 15/08/2025.
الموقع: وادي سعير/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: المستعمرون.
الجهة المتضررة: أحمد ومحمود شلالدة.
التفاصيل:
اقتلع المستعمرون حوالي 200 شتلة زيتون من أراضي المزارعين أحمد ومحمود سالم شلالدة، من بلدة سعير شمال شرق الخليل.
ووفقاً لما أفاد به السيد يزيد أحمد سالم شلالدة (40 عاماً)، في حديثه لباحث المركز فإن المستعمرين قد اعتدوا على أشتال الزيتون في أراضيهم بتاريخ 15/8/2025م، وقال:
" قمنا بزراعة أرضنا وأرض عمي محمود سالم شلالدة، في منطقة طور قرقش، بنحو 200 شتلة زيتون، قدمتها لنا جمعية الشبان المسيحية، قبل نحو عام، وكنا نعتني بها وننقل المياه إليها من بلدة سعير بمركباتنا، لعدم توفر بئر مياه في الأرض، وفي منتصف شهر آب تمكنا من الوصول إلى هناك، فإذا بالأشتال قد تم قصها وتخريبها، ونعتقد بأن المستعمرين من قام بهذا الإعتداء، حيث يقيم مجموعة من المستعمرين في أحد الكهوف القريبة من المكان، بعد أن سيطروا على الموقع، ويشنون اعتداءاتهم على المزارعين والأراضي الزراعية انطلاقاً من هذه البؤرة".
وأضاف شلالدة:
" لقد لاحظنا آثار استخدام أدوات حادة كالمقص أو المنشار على سيقان الأشتال، ولاحظنا اجتثاث بعضها من جذورها، وقد تسبب المستعمرون بخسارتنا لتعبنا وجهدنا الذي بذلناه لزراعة هذه الأشتال والإعتناء بها".
جدير بالذكر أن منطقة وادي سعير والأراضي الشرقية من البلدة باتت تواجه اعتداءات من المستعمرين وخاصة على الأشجار والمزروعات، تمثلت في حرق مساحات شاسعة، فضلاً عن تقطيع الأشجار في مساحات أخرى.
لمزيد من الإطلاع على اعتداءات المستعمرين على المزارعين وأراضيهم في منطقة وادي سعير، راجع التقارير التالية:
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.