2018-02-04
تقديم:
عام جديد على القدس يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته واعتداءاته ضد كل ما هو فلسطيني في هذه المدينة، من هدم وتهديد للبيوت والمنشآت الفلسطينية، وترك العنان للجمعيات الاستيطانية للاستيلاء على المساكن وللمستعمرين الاعتداء على الفلسطينيين ومساكنهم.
ولم يكتفي الاحتلال بهدم 251 مسكناً ومنشأة [1] في شرقي القدس لوحدها خلال عام 2018م، بل كثّف من عملية الهدم في شهر كانون ثاني 2018 والتي تقودها بلدية الاحتلال.
ففي شهر كانون ثاني 2018 قامت سلطات الاحتلال بهدم 7 منشآت سكنية وتعليمية وزراعية. وتهديد 3 مساكن بالهدم في مخيم شعفاط.
هدم المساكن الفلسطينية:
هدمت بلدية الاحتلال وقواتها في شرقي القدس المحتلة خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي مسكنين مبنية من الطوب والاسمنت وذلك بذريعة عدم الترخيص.
فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن المهدومة خلال كانون ثاني 2018م في القدس المحتلة حسب الأحياء:
الموقع | المساحة م2 | عدد المساكن | عدد أفراد الأسرة | منهم أطفال |
بيت حنينا | 145 | 2 | 14 | 5 |
بيت حنينا - إسكان نسيبة | 50 | 1 | 5 | 2 |
المجموع | 195 | 3 | 19 | 7 |
المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2018م
هدم المنشآت الفلسطينية:
خلال شهر كانون ثاني 2018 هدمت بلدية الاحتلال في شرقي القدس المحتلة (4) منشأة، منها: 1 مدرسة، 1 جدران استنادية، 2 بركسات زراعية، ينتفع منها 44 فرداً منهم 33 طفلاً.
فيما يلي جدول يوضح عدد المنشآت المهدومة خلال كانون ثاني 2018م في القدس المحتلة حسب الأحياء:
الموقع | عدد المنشآت | عدد أفراد الأسرة | منهم أطفال |
سلوان - واد حلوة | 3 | 14 | 6 |
العيزرية - أبو النوار | 1 | 30 | 27 |
المجموع | 4 | 44 | 33 |
المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2018م
تهديد المساكن والمنشآت:
* أخطرت بلدية الاحتلال 3 عائلات بهدم مساكنها في حي رأس خميس في بلدة سلوان يسكنها 12 فرداً منهم 7 أطفال.
اعتداءات المستعمرين:
* وافقت محكمة صلح الاحتلال على هدم أحد المساكن في الطابق الأخير في بناية سكنية تتكون من 3 طوابق يسكنها مستعمرون استولوا عليها سابقاً، بعد أن تقدم المستعمرين بطلب هدمها بذريعة انها تحجب الهواء والشمس ، وإطلالة المسجد الأقصى؟!.
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
[1] المصدر: قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي.
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان