2018-07-30
الانتهاك:الإعلان عن إيداع خارطة تفصيلية لتغيير مخصصات ارض في بلدة الخضر.
الموقع: واد صلع، مصور - بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.
التاريخ:30/07/2018م.
الجهة المعتدية: مستعمرة "نفيه دانيال".
الجهة المتضررة: رزق محمد حسن صلاح وأشقائه, إبراهيم عبيد صبيح.
تفاصيل الانتهاك:
أعلنت اللجنة الفرعية للتسوية التابعة لمجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية بتاريخ 30 تموز 2018م عن إيداع الخارطة التفصيلية رقم 7/402 لتغيير خارطة تفصيلية رقم 2/2/402, وخارطة مخطط إقليمي رقم 15 JR.
بحيث يهدف المخطط إلى تغيير تخصيصات ارض مستقبلية من منطقة زراعية إلى ما يلي ( منطقة سكن ج, مبان ومؤسسات عامة, سباحة, منشأة هندسية, منطقة عامة مفتوحة وطرقات), بالإضافة إلى إقرار تعليمات وتقييدات البناء ضمن مجال الخارطة, وتعليم شبكة الطرق وتصنيفها.
وحسب ما جاء في المخطط بأنه سيتم الاستيلاء على ما يقارب 63 دونم من أراضي موقعي واد صلع ومصور من أراضي بلدة الخضر تعود لكل من رزق صلاح وأشقائه، والمواطن إبراهيم صبيح, وذلك لبناء 170 وحدة سكنية استعمارية وذلك امتداداً لمستعمرة "نفيه دانيال" المقامة على أراضي بلدة الخضر.
جزء من المخطط المعلن عنه على موقع وزارة المالية الإسرائيلية
الخارطة التي تم نشرها على موقع وزارة المالية الإسرائيلية
صورة جوية توضح موقع الأراضي في بلدة الخضر والتي سيحولها الاحتلال من زراعية إلى سكن لصالح المستعمرين
هذا وقد جاء في الإعلان بأنه يحق لكل مواطن متضرر أن يقدم اعتراض على ذلك, كما لا بد من الإشارة إلى أن أصحاب أراضي بلدة الخضر يملكون أوراق تثبت ملكيتهم بالأرض, وهم باستمرار وبشكل متواصل يتواجدون في أراضيهم, على الرغم من تعرضهم لكثير من المضايقات من المستعمرين الذين يتعرضون للمواطنين أثناء عملهم في الأرض وبشكل متواصل.
ففي الوقت الذي تعلن فيه حكومة الاحتلال عبر مؤسساتها الرسمية بناء مئات الوحدات الاستعمارية لصالح المستعمرين اليهود وعلى حساب الأراضي الفلسطينية ، فإنها تقوم بهدم وتهديد مساكن الفلسطينيين وتمنعهم من ابسط حقوقهم الذي نادت به كافة القوانين والمؤسسات الدولية وهو الحق في السكن، ففي الوقت الذي تعلن فيه الإدارة المدنية الإسرائيلية عن بناء 170 وحدة سكنية استعمارية لصالح المستعمرين على أراضي بلدة الخضر، تقوم بتهديد مساكن أهالي البلدة فمنذ بداية العام الجاري 2018 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير هددت الإدارة المدنية الإسرائيلية في بلدة الخضر 23 مسكناً يسكنها 70 فرداً منهم 41 طفلاً رغم أنهم يعيشون على أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، كما تم تهديد 3 منشآت أخرى.
تعريف ببلدة الخضر المستهدفة[1]:
تقع بلدة الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب بلدة واد النيص.
يبلغ عدد سكانها 9774 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلدة29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرتين، الأولى "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي البلدة5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي البلدة ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.
كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي البلدة 2,805 متراً.
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي