2019-04-02

جرافات الاحتلال تهدم مبنى سكني قيد الإنشاء في مخيم شعفاط بحجة البناء بدون ترخيص / القدس المحتلة

Image title

في يوم الثلاثاء الموافق 2 نيسان 2019، قامت جرافات بلدية الاحتلال بهدم مبنى قيد الإنشاء يقع داخل مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

وتعود ملكية البناء للمواطن علاء عدنان حوشية، وهو عبارة عن بناء قيد الإنشاء مكون من طابقين، مساحة كل طابق 225 م2 غير مقسم لشقق،  ويبعد عن جدار الضم والتوسع العنصري 50 متراً فقط، وكان ينوي السكن فيه.

وقد أفاد المواطن علاء حوشية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تم البدء في أعمال بناء المبنى قبل أقل من عام، وكان الهدف منه هو إقامة مبنى سكني مكون من عدد من الشقق بهدف السكن فيه،  لكن مع بداية العام 2019، قامت بلدية الاحتلال بإخطاري بأمر هدم للمبنى بحجة البناء بدون ترخيص، وتوجهنا للمحاكم الإسرائيلية لتجميد قرار الهدم،  لكن في حقيقة الأمر أن السبب الرئيسي للهدم هو قرب البناء من الجدار العنصري، فالمبنى يبعد مسافة أمتار  عن جدار الضم والتوسع.

يضيف:

وفي ساعات الصباح، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافات، واقتحمت المنطقة من جهة رأس خميس وتوجهت نحو الحارة التحتا حيث البناء قائم، وانتشرت قوات الاحتلال في الطرق ومنعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة، وشرعت جرافات الاحتلال بهدم المبنى بشكل كامل ... تفاجئنا بهدم البناء وخاصة أن محكمة الاحتلال منحتنا مهلة تنتهي في شهر أيار القادم .... ولم تكتفي قوات الاحتلال بهدم المبنى  بل قامت بالاعتداء على والدي البالغ من العمر 53 عاماً، وأطلقت باتجاهه 4 عيارات  مطاطية وسلمته استدعاءً للتحقيق يوم غد الأربعاء.

Image title

وبعد الانتهاء من الهدم، سلمت شرطة الاحتلال المواطن علاء حوشية أمراً بمراجعة مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية لدفع رسوم تكاليف الجرافات والشرطة التي حضرت لتنفيذ الهدم الأمر الذي يتراوح ما بين 150,000 - 200,000 شيقل، وهذه تعتبر عقوبة إضافية تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين، وذلك لإجبارهم على هدم مساكنهم هدماً ذاتياً.

جدير بالذكر بأن بلدية الاحتلال في القدس صعّدت من أعمال الهدم والتهديد بعد خطتها بطرد " وكالة الغوث - الأنروا-" في تشرين الأول عام 2018، حيث تعهدت آنذاك بكبح دور وكالة الغوث وتصفية مشكلة اللاجئين في القدس، ومنذ ذلك الحين ومخيم شعفاط في دائرة الاستهداف وبشكل متصاعد، حيث هدمت بلدية الاحتلال 19 منشأة تجارية و مدرسة وعدد من البنايات السكنية.  

مخيم شعفاط[1]:

يقع مخيم شعفاط على بعد(4)كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة القدس ويقام شمال المخيم مستعمرة "بسجات عومر" على أراضي مصادرة، ومن الغرب بلدة شعفاط ومن الشرق بلدة عناتا ومن الجنوب بلدة العيسوية.  يبلغ عدد سكانه ( 60000) نسمة حتى عام (2016)م، كما يحاصره الجدار العنصري من جهاته الشمالية والغربية والجنوبية.

تبلغ  المساحة الإجمالية لبلدة شعفاط بما فيها المخيم 8494 دونم، منها 2033 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من بلدة شعفاط ومخيمها ما مساحته ( 8591) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3781 ) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

رامات اشكول

1968

344

5994

التلة الفرنسية - جفعات شابيرا

1968

359

6631

بسجات عومر

1985

287

-

راموت

1973

1439

-

رامات شلومو

1990

1352

12822


2-  نهبت الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 8 دونمات.

3- الجدار العنصري نهب تحت مساره ( 4802) دونم، وعزل خلفه ( 1013) دونم،  ويبلغ طوله (4021 ) متراً.

Image title

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.