2019-04-17

بعد ساعات قليلة من قرار محكمة الاحتلال بهدم مساكن ... الشروع بعملية هدم في حي واد ياصول / القدس المحتلة

Image titleلم تمضي ساعات على إصدار محكمة الاحتلال المركزية قراراً ترفض فيه إستئنافاً كان قد تقدم به سكان حي واد ياصول ضد هدم مساكنهم بحجة وقوعها في ما تطلق عليها بلدية الاحتلال "غابة السلام" الواقعة بين حي الثوري وسلوان، حتى قامت جرافات الاحتلال فجر يوم الأربعاء الموافق 17 نيسان 2019 بحملة هدم طالت عدداً من الشقق والمنشآت في الحي، تنفيذاً لقرار المحكمة.

فعند ساعات الفجر الأولى، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال حي واد ياصول الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، برفقة جرافة جنزير، وتوجهت نحو مسكن عائلة القاق الذي يقع ضمن المنطقة المستهدفة ضمن المساكن التي يشملها الهدم والبالغ عددها 48 منزلاً، حيث قامت بهدم شقة سكنية إضافة إلى مزرعة لتربية الخيول العربية، ويعود البناء إلى المواطن " محمد سليمان داوود القاق"، وقد أفاد السيد محمد إلى باحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في عام 2012، قمت ببناء شقة سكنية بمساحة 100م2، إضافة إلى مزرعة لتربية الخيول العربية بمساحة 300م2 تحتوي على 8 خيول، والبناء مقام من الحجر على قطعة أرض تملكها العائلة التي ورثتها عن الأجداد، وأعيش في هذا المسكن مع عائلتي المكونة من 10 أفراد، (5 منهم أقل من 18 عاماً).

يضيف:

منذ العام 2005، ونحن نحاول العمل على إستصدار تراخيص بناء في الحي (واد ياصول)، إلا أن بلدية الاحتلال كانت ترفض المشاريع التي نقوم بتقديمها،  فأول مشروع تم تقديمه من خلال المهندس نعيم غيث، وتم رفضه.. والمشروع الثاني تم تقديمه من خلال المهندس يوسف جبارين، وأيضاً تم رفضه.. والمشروع الثالث أيضاً تم رفضه والذي تم تقديمه للبلدية من خلال المهندس وسيم أبو الهيجاء... وكان المحامي زياد قعوار هو من يترافع عن الحي في محاكم الاحتلال، والذي ما زال يمثل الحي، وكل تلك المشاريع تم رفضها من قبل بلدية الاحتلال لحجج وذرائع مختلفة وبهدف التعجيز لذلك، قمت ببناء المسكن والمزرعة دون الحصول على ترخيص لحاجتي الماسة إلى سكن يأوي أسرتي ولأستغل مساحة الأرض التي أملكها.

حصلت على أمر الهدم الأول عام 2015، حيث طالبت بلدية الاحتلال أن يتم هدم البناء بحجة أنه مقام بدون ترخيص، وتم استهداف جميع المنازل الموجودة ضمن الحي بأوامر هدم،  ومنذ ذلك الوقت والقضية في محاكم الاحتلال، إلى أن صدر قرار يقضي بهدم المساكن بدعوى عدم الترخيص، ولوقوعها ضمن ما تسمى غابة السلام والتي تعتبرها بلدية الاحتلال محمية طبيعية،  قمنا بالاستئناف على القرار، لكن محكمة الاحتلال ردت الاستئناف بتاريخ 14 نيسان، أي قبل الهدم بثلاثة أيام.

يضيف:

وفي صباح اليوم، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إلى الحي وأحاطت بمسكني، اقتحمت الشرطة المسكن وتعاملت بشكل همجي، أمهلتني مدة نصف ساعة فقط لأن أقوم بإخراح ما يمكن إخراحه من المسكن والمزرعة قبل أن تقوم الجرافة بهدم المبنى، وبعد أقل من نصف ساعة قامت الشرطة بإبعادنا عن المسكن، وشرعت جرافة الاحتلال بهدم المسكن والمزرعة بشكل كامل .. قمت بإخراج الخيول وإبعادها عن الموقع، وتوزيعها عند الجيران، وقد استمر الهدم لمدة 4 ساعات، كما فرضت بلدية الاحتلال غرامة مالية بقيمة 115 ألف شيقل، قمت بتسديد حوالي نصفها لغاية الآن.

بعد الانتهاء من الهدم، قال لي أحد أفراد البلدية الذي تواجد بالموقع بأن أقوم بمراجعة مكتب في البلدية من أجل إستلام إشعار بدفع رسوم تكاليف الهدم، والتي تٌقدر بحوالي 80 ألف شيقل.

كما هدمت جرافات الاحتلال شقة سكنية ومخازن تجارية بمساحة 300م2 تعود للمواطن عز برقان، وتحتوي المخازن تحتوي على مطبخ لتحضير الأسماك، وثلاجات لحفظ الأسماك، وأفاد المواطن عز برقان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة المكان، وشرعت بإخراجنا من المسكن أنا وعائلتي المكونة من 8 أفراد، دون السماح لنا بإخراج أي شيء من الداخل،  وطلبت منهم أن يمهلون وقتاً لإخراج بعض الأمور وبعض المعدات والثلاجات من الداخل، لكنهم رفضوا، طلبت منهم أن أقوم أنا بهدم البناء بشكل ذاتي، لكنهم أيضاً رفضوا ذلك، وقد تم الهدم دون أن أتسلم أمراً بالهدم.

مشاهد من المساكن والمنشآت المهدومة: 

Image title

Image title

Image title

Image title

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".