2019-06-18

العليا الإسرائيلية تمهل حي وادي الحمص مدة شهر لهدم مساكنهم بأنفسهم بلدة صور باهر / القدس المحتلة

62 شقة سكنية في دائرة الاستهداف

هدوء حذر وحالة من الترقب يسود حي وادي الحمص الذي يعتبر امتداداً لقرية صور باهر جنوب المدينة المحتلة، بعد أن أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية سكان الحي مدة شهر تنتهي في 18 تموز 2019، ليقوموا بهدم منازلهم بحجة أنها واقعة على مقربة من جدار الضم والتوسع،  حيث كانت المحكمة قد أصدرت قراراً في 18 حزيران 2019 يقضي بهدم عدد من البنايات داخل الحي تضم عشرات الشقق السكنية بحجج ودوافع أمنية. وتبلغ مساحة الحي حوالي ثلاثة آلاف دونم يعيش فيه قرابة  6000 نسمة.

Image titleوقد أفاد المحامي هيثم الخطيب - محامي لبعض الأسر المهدد - لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تعود أساس القضية إلى العام 2003 حينما تم بناء جدار الضم والتوسع، حيث كان مسار الجدار سيعزل الحي عن القرية، على اعتبار بأن الحي يقع ضمن المنطقة المُصنفة "أ" بحسب تصنيف اتفاق أوسلو، هذا يعني أنها تخضع لسلطة الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية، لكن هذا الأمر دفع بالأهالي إلى تقديم إعتراض على مسار الجدار الذي سيعزلهم عن أراضيهم وعن ذويهم، وقد تم قبول الاعتراض بحيث تم تعديل مسار الجدار دون أن يتم عزل الحي لكن يبقى خارج حدود بلدية القدس المحتلة.

يضيف :

في عام 2011، قام القائد العسكري في منطقة المركز بإصدار أمر يمنع فيه المواطنين في الحي بالبناء قرب الجدار على مسافة 250 متر من الجانبين، لحجج ودوافع أمنية، حيث كانت الحجة الرئيسية بحسب إدعاء القائد العسكري هو(( "تسلل إرهابيين " من خلال الجدار لداخل إسرائيل )) .. ويذكر أن الجدار هو شائك وليس من الإسمنت، لكن هذا القرار لم يتم تطبيقه منذ العام 2011  لغاية عام 2016، حيث بدأ جيش الاحتلال بتطبيق القرار الصادر عام 2011 مؤخراً، وتم تسليم عدد من البنايات أوامر هدم، حيث أن بعض البنايات تم التراجع عن هدمها على إعتبار بأنها مسكونة وتعيش فيها عائلات، كما أن المساكن المهددة يقع معظمها ضمن منطقة "أ" الخاضعة لسلطة الحكم المحلي الفلسطيني في بيت لحم، وأن المساكن حاصلة على ترخيص بناء فلسطيني باستثناء بنايتين تقعان ضمن المنطقة "ج" داخل الحي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية  قد ردت الاستئناف الذي كان قد تقدم به المُتضررون للاعتراض على أمر الهدم، وجاء في القرار تأكيد على أمر الحاكم العسكري، حيث اعتبرت أنه من ضمن صلاحيات الحاكم العسكري في الضفة الغربية أن يقوم بإصدار أمر هدم في حال استدعت الضرورة ذلك، على اعتبار بأن عمليات " تسلل الإرهابيين " بحسب تعبيرها، تعتبر بحد ذاتها ضرورة. إضافة لذلك،  أكدت على أن صلاحيات الحاكم العسكري تشمل المناطق "أ" و"ب" كما "ج".

ويعتبر رد الإلتماس الذي تقدم به المتضررون من الأمر قرار نهائي، حيث لا يمكن الاستئناف على قرار المحكمة العليا، وبالتالي يصبح أمر الهدم مسألة وقت.

وخلال لقاء مع المواطنين المتضررين، أفادوا جميعهم بأنهم لن يقوموا بهدم مساكنهم بأيديهم، ولن ينصاعوا لأمر محكمة الاحتلال، فإن أراد جيش الاحتلال هدم المساكن فليقوم هو نفسه بذلك. وتساءل أحد المتضررين، إن كانت حجة الهدم بحسب إدعاء الحاكم العسكري هو تسلل "الإرهابيين" عبر الشيك الذي يعتبر الجدار الفاصل، لماذا لا يتم بناء جدار إسمنتي بدلاً من الشائك الذي يحتوي على ثغرات كبيرة على علم وعلى مرأى من دوريات جيش الاحتلال التي تجوب الجدار ذهاباً وإياباً دون أن تقوم بتغييره ؟!! .. وهل هدم مساكننا ستقوم بحل مشكلة تسلل " الإرهابيين"؟؟ الحل هو أن تبقى مساكننا على حالها وأن تقوم بتشييد جدارها الإسمنتي بدلاً من الشائك .. بدلاً من خلق حجج وذرائع وهمية لا أساس لها .. لقد تركونا نبني طوال تلك الفترة، ووضعنا كل ما نملك من مال لبناء مساكننا، وبعد ذلك يريدوننا أن نهدمها .. لكننا نؤكد ... لن نهدم مساكننا.

فيما يلي جدول يوضح أسماء أصحاب المساكن المهددة ومعلومات عنها:

#

الاسم

وضع البناء

هدم كلي/جزئي

مساحة م2

عدد الشقق

عدد الطوابق

عدد الأفراد

منهم أطفال

مسكون

تصنيف المنطقة

1

إسماعيل عبيدية

جاهز للسكن

كلي

500

2

2

8

6

نعم

A

2

محمد أبو طير

قيد الإنشاء

جزئي ( يشمل 7 طوابق)

4700

40

9

---

---

لا

A

3

غالب أبو هدوان

جاهز للسكن

كلي

840

2

2

10

6

نعم

A

4

علاء عميرة

قيد الإنشاء

كلي

200

4

2

8

6

لا

A

5

محمد مسلم الأطرش

قيد الإنشاء

جزئي (يشمل طابقين)

600

4

4

---

---

لا

A

6

علي خليل محمد حمادة

قيد الإنشاء

جزئي (يشمل طابقين)

800

4

6

---

---

لا

A

7

بلال سعيد الكسواني

جاهز للسكن

كلي

800

4

2



نعم

C

8

أشرف حمود

قيد الإنشاء

كلي

-

2

2

---

---

لا

A

9

محمد دبش

كان يستخدم قطعة أرض لوضع عدد من الكونتينرات فيها كمخازن ، تم إصدار أمر بمنعه من استخدامها وإزالة الكونتينرات منها، وقد قام بإزالتها

كلي

---

---

---

---

---


C

10

عدنان محمد خليل حمادة

أساسات بناية

كلي

---

---

---

---

---

لا

A

11

جعفر أبو حامد

بناء مكون من طابق واحد من الباطون ، يستخدمه حظيرة لتربية المواشي

كلي

---

---

---

---

---


A

المجموع

8440

62

29

26

18



المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2019.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

قرية صور باهر[1]:

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر، ومن الغرب الخط الأخضر "الأراضي المحتلة عام 1948"، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا وتحاصرها من الجنوب الغربي مستعمرة "هارحوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لبلدة بيت ساحور.

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

  • نهبت  مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.
  • كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".




[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[2]  تقسيمات ABC هي بحسب حدود البلدة – الإحصاء الفلسطيني / الحكم المحلي، معظم المناطق السكانية تقع ضمن حدود القدس الشرقية