2019-07-18

بلدية الاحتلال تهدم 5 منشآت تجارية في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص / القدس المحتلة

Image title

في صباح يوم الخميس الموافق 18 تموز 2019 هدمت جرافات الاحتلال 5 منشآت تجارية في حي أبو تاية الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى،  وذلك بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال. وبالنظر إلى المنشآت المهدومة فقد كانت عبارة عن:

  • محلين لبيع السجاد تعود ملكيتهما إلى عائلة طعمة.
  • محلين لبيع الأبواب والمطابخ تعود ملكيته للمواطن محمد حمدان العباسي.
  • ومحل عبارة عن مطعم تعود ملكيته للمواطن محمد حمدان العباسي.

وتبلغ مساحة جميع المنشآت 250م2، ويعتاش من خلالها عدد من العائلات منذ إنشاءها.

Image title

Image title

وقد أفاد المواطن محمد العباسي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في عام 2014 قمنا ببناء المنشآت التجارية، وبعد بناء تلك المنشآت أصدرت بلدية  الاحتلال قراراً بهدمها  بحجة أن البناء قد تم بدون ترخيص، وقد حاولنا كل المحاولات من أجل إبعاد خطر الهدم من خلال العمل على إلغاءه ومنع الهدم، لكن كل ذلك لم يجدي نفعا، فالاحتلال لا يرخص أي بناء فلسطيني في القدس خاصة في سلوان؟!.

وفي ساعات صباح اليوم، اقتحمت الموقع قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، حيث قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان ومنعت المواطنين من الوصول إلى الموقع وشرعت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال  بهدم المحلات الخمسة بشكل كامل قبل أن تنسحب من المكان تاركة خلفها الدمار.

إن سياسة سلطات الاحتلال تهدف إلى محاربة المقدسي في مدينته بكافة الطرق، حيث أنها تعمل على إقتلاعه من مكان رزقه مثلما تعمل على إقتلاعه من مكان سكنه. وهذه هي السياسة التي تتبعها منذ اليوم الأول لاحتلال المدينة عام 1967 ولغاية اليوم،  مما يؤكد بأن هنالك خطة ممنهجة تنتهجها دولة الاحتلال تجاه الفلسطينيين المقدسيين لإجبارهم على ترك المدينة.

نبذة عن بلدة سلوان[[1]]:

تقع بلدة سلوان على بعد 1كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس ويحدها من الشمال القدس ومن الغرب الخط الأخضر والأراضي المحتلة عام 1948م ومن الشرق القدس ومن الجنوب الثوري وجبل المكبر.

تبلغ مساحتها الإجمالية 855 دونم، منها 1,400 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي