2020-01-28

هدم محل تجاري في واد الجوز بحجة عدم الترخيص / القدس المحتلة

في يوم الثلاثاء الموافق 28 كانون ثاني 2020 أقدمت بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال على هدم محل تجاري لبيع البلاط يقع في حي واد الجوز في المدينة المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، وتبلغ مساحة المحل 100م2 ويعود للمواطن فادي الشبر.

وأفاد المواطن فادي الشبر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قبل عام قمت ببناء محل تجاري لبيع البلاط، وتم بناءه في حي واد الجوز في المنطقة الصناعية، وهو متخصص في بيع البلاط، وحينها حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمي أمر هدم للبناء المقام، وذلك بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

لكنني واصلت فتح المحل التجاري والعمل فيه، ولم تعاود بلدية الاحتلال من حينها العودة  لتسليمي أمر هدم آخر.

وفي يوم الاثنين عند ساعات الفجر، حضر للمكان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، حيث تم هدم المحل التجاري على ما يحتويه بداخله من بلاط. وقد تواصل الهدم لمدة ساعتين.

Image title

Image title

يذكر أن المنطقة الصناعية في القدس تعاني من إكتظاظ شديد وإهمال في تنظيمها. وهي منطقة صناعية قديمة، وعلى الرغم من ذلك فإن بلدية الاحتلال تلاحق وتمنع أي عملية بناء إضافي حتى وإن كان عبارة عن مخزن، دون الحصول على ترخيص مسبق منها للسماح ببناءه، وكانت خلال السنوات الماضية قد قامت بتنفيذ عدة عمليات هدم في المنطقة الصناعية بحجة البناء التجاري بدون ترخيص.

تعقيب قانوني:

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

Flag of Europe - Wikipedia

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي