2020-06-15

هدم مبنى سكني في حي رأس شحادة شمال مدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص

في صباح يوم الاثنين الموافق 15 حزيران 2020، أقدمت جرافات الاحتلال على هدم مبنى سكني مكون من شقتين و4 محلات تجارية، وذلك بحجة أن البناء قد تم بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

 وتقع البناية المستهدفة في حي رأس الشحادة الواقع قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

هذا وتعود ملكية البناء لكل من المواطنين أسامة أحمد علقم والذي يعيش في شقة سكنية برفقة عائلته المكونة من 3 أفراد بينهم طفل أقل من 18، والشقة الثانية يسكنها المواطن إيهاب حسن علقم والذي يعيش فيها مع عائلته المكونة من 7 افراد (هو وزوجته و5 أبناء)، حيث تمت عملية البناء قبل 6 أشهر، ومكون من شقتين سكنيتين، تبلغ مساحة كل شقة 160م2، وهو مبني من الحجر والإسمنت.

وكانت جرافات بلدية الاحتلال قد اقتحمت الحي من الحاجز العسكري، برفقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وحرس الحدود، حيث قام أفراد الشرطة بإغلاق الحي ومنعوا المواطنين من الوصول والخروج منه، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم البناء بشكل كامل، وقد استمر الهدم لثلاث ساعات قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من الموقع بعد تدميرها للمبنى.

Image title

Image title

Image title

مشاهد من بناية عائلة علقم التي تحولت الى ركام بعد أن هدمتها بلدية الاحتلال في القدس

وكان حي رأس شحادة قد شهد خلال السنوات الأخيرة حملة هدم واسعة للبناء الفلسطيني، قامت بتنفيذها جرافات بلدية الاحتلال، حيث تمنع بلدية الاحتلال أي بناء محاذي لجدار الضم والتوسع الذي يحيط بالحي. علماً أن المنطقة جميعها تعاني من إكتظاظ كبير بالمباني التي تم تشييدها في حي رأس شحادة ورأس خميس القريب منه. والتي كانت سلطات الاحتلال قد هددت قبل نوات بهدم المباني الضخمة التي تم بنائها في تلك المنطقة لعدم حصولها على تراخيص بناء من بلدية الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى لعدم مطابقتها شروط البناء المسموح بها.

Image title

تعقيب قانوني:

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

Flag of Europe - Wikipedia

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي