2021-03-17

هدم ومصادرة منشآت سكنية في تجمع الرشايدة شمال غرب النويعمة/ محافظة اريحا

  • الانتهاك: هدم ومصادرة مساكن ومنشآت.
  • الموقع: تجمع بدو الرشايدة –النويعمة/ محافظة اريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 17/03/2021م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى بالإدارة المدنية.
  • الجهة المتضررة: 11 عائلة من التجمع البدوي الرشايدة.

تفاصيل الانتهاك:

قام جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية، صباح يوم الأربعاء الموافق 17 آذار 2021م، بعمليات هدم ومصادرة خيام سكنية وبركسات و خزانات المياه البلاستيكية التي تملكها 11 عائلة من تجمع الرشايدة البدوي الواقع شمال النويعمة في محافظة اريحا، بحجة الاعتداء على ما يوصف بالأملاك الحكومية حسب ادعاء الاحتلال.

 ومن الجدير ذكره بانه الاحتلال أصدر اوامر لمصادرة المنشآت وتم نقلها مباشرة بواسطة شاحنة اسرائيلية كانت برفقة جيش الاحتلال الى معسكر قريب من تلك المنطقة.

  هذا وأضاف أحد المتضررين سند الرشايدة لباحث مركز أبحاث الأراضي"منذ فترة كان هناك تحركات للمستعمرين في المنطقة، صاحب ذلك اعتداءات ومداهمات مستمرة من قبل جيش الاحتلال، وقبل مداهمة جيش الاحتلال المنطقة اقتحم المنطقة مستعمرين بهدف مضايقة السكان وتقييد تحركاتهم، وتفاجئنا بعدها بمصادرة كامل المحتويات دون اي انذار سابق، وتم مصادرة كامل ما نملك وجرى تهديدنا في حال لم نغادر المنطقة".


Image title

الصورة رقم 1: مصادرة سيارة المواطن يوسف ابو خربيش

Image title

الصوره2: مستعمر يتواجد في المنطقة لاستفزاز السكان


وتعود ملكية المنشآت المصادرة الى عدد من العائلات في التجمع وهي:


المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

الاطفال دون 18عام

طبيعة المنشآت المصادرة

(م2)

رقم محضر المصادرة

عمار خضر سليمان ابو خربيش

4

2

خيمة سكن من الاقواس والشوادر 12م2

خزان مياه سعة (1)م3

1903

حسن محمد حسن ابو خربيش

3

0

بركس زينكو للسكن 16م2

1902

يوسف خضر سليمان ابو خربيش

11

8

خيمة سكن من الاقواس و الشوادر 18م2

1901

جميله علي سالم ابو خربيش

8

3

بركس زينكو للسكن 28م2

خزان مياه سعة 1م3

خلايا شمية عدد 2

1900

عناد  بسام موسى الرشايده

2

0

خيمة سكن من الاقواس و الشوادر 12م2

خزان مياه سعة (1)م3

افتخار محمود احمد ابو خربيش

6

4

خيمة سكن من الاقواس و الشوادر 18م2

خزان مياه سعة (1)م3

محمد حسين سليمان ابو خربيش

3

1

خيمة سكن من الاقواس و الشوادر 16م2

خزان مياه سعة (1)م3

يوسف حسين سليمان ابو خربيش

10

6

خيمة سكن من الاقواس و الشوادر 18م2

خزان مياه سعة (1)م3

سيارة من نوع صوبارو 1988م2

جمعه موسى حسين  ابو خربيش

7

5

خيمة سكن من الاقواس و الشوادر 16م2

خزان مياه سعة (1)م3

سند بسام موسى الرشايده

3

1

خيمة سكن من الاقواس و الشوادر 16م2

خزان مياه سعة (1)م3

بسام موسى حسين الرشايده

9

5

بركس زينكو للسكن 16م2

خزان مياه 1م3


66

35





  تجدر الاشارة الى ان السكان المتضررين يقيمون في المنطقة بشكل موسمي، ففي فصل الشتاء ينتقلون الى منطقة الجفتلك، وفي فصل الصيف يعودون الى منطقة النويعمة التي تم استهدافها هناك، كما وتعتبر تربية الماشية هي الحرفة الوحيدة لديهم.

   وأضاف المواطن المتضرر" على مدار سنوات طويله، كانت حرفة تربية الاغنام ومازالت المصدر الذي نوفر فيه مصدر دخلنا، وقبل ثلاثة اعوام قررنا نحن ومجموعة من العائلات البدوية توفير موقع لنا للإقامة الصيفية، فكانت المنطقة الواقعة شمال النويعمه الموقع المناسب، علماً انه على مسافة لا تتعدى 300متر توجد مستعمرة " ميفئوت يريحو" من الجهة الغربية وايضا نحو الشمال مباشرة توجد مزرعة عمير".

وتعتبر منطقة النويعمة من المواقع التي يحاول المستعمرين السيطرة عليه وتوسيع نفوذ البؤرة الاستعمارية عليه وذلك بهدف اخلاء منطقة الاغوار من المواطنين والسيطرة عليه بشكل كامل.

Image title

Image title

الصور من 3-4: مخلفات الهدم

تعقيب قانوني:


إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.


Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع الحق بالأرض والسكن 

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي