2017-08-09

الاحتلال يهدم مسكناً جاهزاً للسكن في حي الأشقرية في بيت حنينا بحجة البناء بدون ترخيص

في يوم الأربعاء الموافق 9 آب 2017 هدمت جرافات الاحتلال مسكناً جاهزاً للسكن يقع في حي الأشقرية (شارع رمضان) الواقع في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص. وتعود ملكية المسكن للمواطن "ثائر إسماعيل أحمد صيام" وهو بمساحة 50م2 مبني من الخشب، ومكون من غرفة وصالة وحمام ومطبخ، وهو جاهز للسكن حيث كان ينوي الانتقال إليه خلال الشهرين القادمين للسكن فيه. وأفاد المواطن ثائر صيام لباحث مركز أبحاث الأراضي:

قبل شهرين قمت ببناء المسكن من الخشب بهدف الانتقال والسكن فيه، وهو جاهز للسكن، وقمت بوضع بعض الأثاث، لكن في يوم الثلاثاء (قبل الهدم بيوم واحد) حضرت سيارة لشرطة الاحتلال للموقع، وقامت بتصوير المسكن قبل أن تنسحب من المكان، وكان ذلك عند الساعة 23:00 ليلاً، بحسب ما أفاده لي سكان الحي.

وفي صباح اليوم التالي، وعند الساعة الخامسة فجراً، حضرت للمكان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال (القوات الخاصة) وقامت بإغلاق الحي بشكل كامل، ومنعت عمال الحي من الخروج لأعمالهم، حيث فرضت منع تجول على المنطقة بشكل كامل. وكان برفقتهم جرافة، حيث شرعت بهدم المسكن بالكامل وتحطيم الأخشاب ومحيط المنزل، كما قامت الجرافة بتجريف محيط المنزل وخلع 5 أشجار (لوز/ زيتونة /دالية/ كرز /ليمونة)، واستمر الهدم لغاية الساعة 06:30 صباحاً، ثم انسحبت جرافات الاحتلال من المكان.

يذكر أن هذا هو الهدم الثاني في نفس الموقع، حيث هدمت جرافات الاحتلال في تاريخ 26 تشرين أول 2016 من العام الماضي مسكناً من الطوب جاهزاً للسكن يعود للمواطن أحمد فارس عبد الرازق، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

صور للمسكن المهدوم 

Image title

Image title

Image title

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان   

Image title